تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وصحة الصلاة بعد الخطبة، وإن لم يعتد بالخطبة حينئذ عند الشافعي، وأن المغير لما ذكر مروان، وقيل: زياد، وقيل: معاوية المستخلف لهما، وقيل: عثمان بن عفان، والفرق بين خطبتي العيد والجمعة: أن خطبة الجمعة واجبة، فلو أخرت لكانت ربما انتشروا قبل سماعها، فيقدح في الصلاة، وأيضا الجمعة لا تؤدى إلا جماعة، فقدمت الخطبة ليتلاحق الناس.

AUTO 7 - باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة

(باب: المشي والركوب إلى العيد) أي: لصلاته، وفي نسخة: "إلى العيدين". (الصلاة قبل الخطبة) ساقط من نسخة. (بغير أذان) أي: قبل الخطبة. (ولا إقامة) أي: للصلاة.

957 - حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة".

[963 - مسلم: 888 - فتح 2/ 451]

(أنس) أي: "ابن عياض" كما في نسخة. (عن عبيد الله) أي: ابن حفص بن عاصم بن عمر.

958 - حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام، أن ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: سمعته يقول: "إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة".

[961، 978 - مسلم: 885 - فتح: 2/ 451]

(هشام) هو ابن يوسف الصنعاني. (أن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز.

(أنه) الضمير للشأن. (لم يكن) اسم (يكن) ضمير الشأن مقدر، أو

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٣ · ص ٣٢