# ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة".
[انظر: 2258 - فتح 12/ 345]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (بيتي الذي) بالإفراد، وفي نسخة: "بيتي اللذين" بالتثنية. (في داري) في نسخة: "في داره". (إما مقطعة وإما منجمة) في نسخة: "مقطعة أو منجمة" وكلا النسختين شك من الراوي، والمراد بالأربعمائة أنها مرحلة على نقدات متفرقة فالشك في اللفظ لا في المعنى.
(الجار أحق بصقبه) أي: بقريبه بأن يتعهده ويتصدق عليه مثلا، قيل: هو دليل لشفعة الجار وأجيب: بأنه لم يقل: أحق بشفعته، وهو متروك الظاهر؛ لأنه يستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك. (لم يقل هكذا) أي: لم ينقله عن أبي رافع الصحابي، بل نقله من صحابي آخر قاله شيخنا (¬1) بعد رده قول الكرماني في تفسيره ذلك: أنه لم يقل: إن الجار أحق بصقبه، بل قال: بالشفعة بأنه لم يجد لما قاله مستندا (¬2).
(قال) أي: سفيان.
(لكنه) أي: إبراهيم بن ميسرة. (وقال بعض الناس) بل الجمهور. (إذا أراد أن يبيع) في نسخة: "أن يقطع" ورجحها القاضي عياض. (فيهب البائع) أي: المريد ذلك. (ويحدها) أي: الدار، أي: يصف حدودها التي تميزها وفي نسخة: "ونحوها" بدل (ويحدها) (ألف درهم) أي: مثلا (فلا يكون للشفيع فيها شفعة) لأن الهبة ليست معاوضة فأشبهت الإرث.
6978 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع: أن سعدا ساومه بيتا بأربع مائة مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بصقبه" لما أعطيتك وقال بعض الناس: "إن اشترى نصيب دار فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه