تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم النخعى قال: فى كان مفصل من الأصابع ثلث دية الإصبع إلا الإبهام فإنها مفصلان فى كل مفصل النصف (22) .

وقال الزيدية (23) :

فى كل إصبع، أى إصبع كانت، عشر الدية. هذا قول الأكثر، أى أكثر الزيدية.

وكان عمر رضى الله عنه يفاضل بين أصابع اليدين، فجعل فى الخنصر ستا من الإبل، وفى البنصر تسعا، وفى الوسطى عشرا، وفى السبابة أثنتى عشرة، وفى الإبهام ثلاث عشرة 0 قيل: ثم رجع عن ذلك.

وأصابع اليدين والرجلين سواء عندنا.

وإذا وجب فى الأصابع الكاملة عشر الدية وجب فى مفصلها منه ثلثه، أى: ثلث العشر، الا الابهام فنصفه، أى نصف العشر، إذ ليس لها إلا مفصلان. وتجب فيما دونه، أى دون المفصل، حصته من، الأرش ويقدر بالمساحة.

وقال الشيعة الأمامية:

فى أصابع اليدين لدية، وكذا فى أصابع الرجلين، وفى كل واحدة عشر الدية. وقيل فى الإبهام ثلث الدية، وفى الأربع البواقى الثلثان بالسوية. ودية كل. إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على أثنين (24) .

وقال الأباضية:

وفى الأصابع وإن من رجل وتسمى، أصابع الرجل بالبنان الدية بلا تفاصل بين أصابع اليد- وأصابع الرجل، ولا بين أصابع اليد ولا بين أصابع الرجل إلا إبهام يد أن قطعت من مفصل ثالث وهو المفصل الأسفل إلى جهة الكف فلها ثلث دية اليد وهو ثلث نصفه الدية الكاملة وذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير، ولكل من أصابع اليد أو الرجل عشرة أبعرة، وقيل: الإبهام وغيرها سواء، وفى كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل لأنه ليس فيه إلا أنملتان، وقيل ثلاثة وثلث على أن فيه ثلاث أنامل فتعد التى تلى الكف. وليس لإبهام الرجل فضل علي غيرها (25) .

(1) ترتيب القاموس المحيط ج1 ص278.

(2) نتائج الأفكار وحواشيه: تكملة فتح القدير ج 8 ص 270,271 الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الاميريه ببولاق مصر 1318هجرية.

(3) شرح النيل ج 8 ص 280 طبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه.

(4) نتائج الأفكار وحواشيه تكملة فتح القدير ج 8 ص 271, 272 الطبعة السابقة.

(هـ) هامش التاج والإكليل لمختصر خليل على شرح مواهب الجليل طبعة أولى 1329 هجرية ج6 ص245.

(6) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب من 521,520 مطبعة المدنى بمصر.

(7) شرائع الإسلام ج 2 ص283، 284 نشر دار مكتبة الحياة ببيروت.

(8) المحلى لا بن حزم الظاهرى طبعة أولى سنة 1349 هجرية إدارة الطبعة المنيرية بمصر ج10 ص435ومابعدها.

(9) شرح النيل ج 8 ص95.

(10) بدائع الصنائع للكاسانى طبعة أولى سنة 1328هجرية مطبعة الجمالية بمصر ج 7 ص297.

(11) هامش التاج والإكليل لمختصر خليل على شرح مواهب الجليل طبعة أولى سنة 1329 ج6 ص246 - 256.

(12) المهذب لأبى إسحاق الشيرازى طبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر ج 2 ص180, 181.

(13) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص520 مطبعة المدنى بمصر.

(14) شرح الأزهار ج 4 ص385 الطبعة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة سنة1357 هجرية.

(15) شرائع الإسلام ج 2 ص 286 نشر دار مكتبة الحياة ببيروت.

(16) شرح النيل ج 8 ص 209 الطبعة السابقة.

(17) بدائع الصنائع للكاسانى ج7 ص314 الطبعة السابقة.

(18) شرح مواهب الجليل على مختصر خليل ج6ص263.

(19) المذهب لأبى إسحاق الشيرازى ج2 ص206.

(20) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص 525 مطبعة المدنى بمصر.

(21) الأحزاب:5.

(22) الشورى:40.

(23) المحلى لابن حزم الظاهرى ج10ص435، 437 الطبعة السابقة.

(24) شرح الأزهار الطبعة الثانية مطبعة حجازى بالقاهرة ج 4 ص447..

(25) شرائع الإسلام نشر دار مكتبة الحياة ببيروت ج2 ص 301.

(26) شرح النيل طبعة محمد بن يوسف البارونى ج8 ص28,29.

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ٤٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ٤٥٦