تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذهب الحنفية:

جاء فى باب الصلح (145) : "لا يصح الصلح عن ألف مؤجل عليه نصفه حالا إلا فى صلح المولى مكاتبه فيجوز، ويعلل ابن عابدين عدم الجواز بأنه اعتياض عن الأجل وهو حرام، وعلل الجواز فى المكاتب بأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعارضة فلا يكون هذا مقابلة الأجل ببعض المال ولكنه إرفاق من المولى يحط بعض المال ومساهلة من المكاتب فيما بقى قبل حلول الأجل ليتوصل إلى شرف الحرية.

مذهب المالكية:

جاء فى "المدونة" (146) ما يدل على منع البيع الذى يدخله ضع عنى وتعجل. وقد ذكر سحنون فيها صورا كثيرة من أوضحها أنه سأل ابن القاسم فقال: لو أنى أقرضت رجلا مائة أردب من الحنطة إلى سنة فجئته قبل الأجل فقلت له: أعطنى خمسين وأضع عنك الخمسين. أيصلح هذا أم لا؟ قال: قال مالك لا يصح هذا لأنه يدخله ضع عنى وتعجل والقرض فى هذا والبيع سواء. ونقل ابن القاسم وابن وهب عن مالك بسنده إلى مولى السفاح أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بجلة إلى أجل ثم أراد الخروج فسألوه أن ينقدوه ويضع عنهم فسأل زيد بن ثابت عن ذلك فقال: لا آمرك أن تأكل ذلك ولا تؤكله، وذكر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينهون عنه.

مذهب الشافعية:

نص الشافعية على عدم صحة الصلح فى الدين المؤجل على تعجيل بعضه وترك الباقى كما لو صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة فإنه لا يصح لأنه جعل ترك الخمسة المتروكة فى مقابلة تعجيل الخمسة (147) .

مذهب الحنابلة:

جاء فى "المغنى" إذا كان عليه دين مؤجل فقال لغريمه: ضع عنى بعضه وأعجل لك بقيته لم يجز. وروى عن أبى عباس أنه لم ير به بأسا، وروى ذلك عن النخعى وأبى ثور لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه فجاز كما لو كان الدين حالا (148) .

مذهب الظاهرية:

يقول ابن حزم (149) يجوز تعجيل بعض الدين المؤجل على أن يبرئه من الباقى فإن وقع رد وصرف إلى الغريم ما أعطى.

مذهب الزيدية:

يقول صاحب الزخار (150) : لو قال عجل لى وأنا أحط عنك كذا، ففعل من غير شرط فى العقد صح إجماعا، إذ لا مانع ولا يصح مع الشرط إذ يقتضى بيع الأجل، ونقل عن الهادى وأبى طالب أنه لا يصح مع الشرط وعن العباس والمؤيد بالله والإمام يحيى أنه يصح مع الشرط إذ الحط يلحق العقد وإذا جاز منفردا جاز مشروطا. وقال صاحب البحر أنه الأقرب إذ الشرط لا يقتضى الربا ولا يشبهه وذكر خلافا فيما إذا كان الدين فى غير السلم، ورجح أنه يصح، ثم قال: فأما الزيادة فى الحق ليزيد فى الأجل فمحرمة إجماعا لأنه ربا الجاهلية.

وقال صاحب البحر فى باب الكتابة (151) : فإن عجل البعض بشرط إسقاط الباقى فمذهب أبى طالب وبعض الفقهاء أنه لا يصح لشبهه بربا الجاهلية حيث كانوا عند حلول الأجل يطلبون القضاء أو زيادة لأجل المهلة، وقال المؤيد بالله وبعض الفقهاء: يجوز استحسانا، وقال صاحب البحر: إنه الأقرب للمذهب وليس بربا.

مذهب الإمامية:

يقول صاحب الروضة (152) : ولو جعل لحال ثمنا ولمؤجل أزيد منه، أو فاوت بين أجلين فى الثمن بأن قال: بعتك حالا بمائة ومؤجلا إلى شهرين بمائتين أو مؤجلا إلى شهر بمائة، أو شهرين بمائتين بطل لجهالة الثمن. وفى المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.

مدة الأجل:

مدة الأجل فيما لا حظر فيه تختلف باختلاف موضوعها كالسلم وخيار الشرط والكتابة والإجارة ومثل آجال العدة ومدة الحمل وغير ذلك مما يتبين فى مواضعه من المصطلحات المناسبة كمصطلح عدة وحمل ومرتد ومفقود وخيار شرط، وخيار التعيين والسلم والكتابة والإجارة فيرجع فى بيان أحكامه إلى هذه المصطلحات.

(1) سورة الطلاق: 4.

(2) سورة البقرة: 282.

(3) ج5 ص83 مطبوعة مع فتح القدير طبع مصطفى محمد.

(4) بهامش الفتح والهداية المرجع السابق.

(5) فتح القدير على الهداية المرجع السابق الموضع نفسه.

(6) بدائع الصنائع ج4 ص181.

(7) مطبوع على حاشية ابن عابدين ج4 ص27.

(8) حاشية ابن عابدين ج4 ص24. طبع المطبعة الكبرى الأميرية بمصر سنة 1325 هجرية، الطبعة الثانية.

(9) المرجع السابق ج4 ص131.

(10) المرجع السابق ج4 ص26.

(11) فتح القدير على الهداية ج5 ص336.

(12) متن خليل والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ج3 ص206 المطبعة الأزهرية بمصر سنة 1345 هجرية.

(13) المرجع السابق ج3 ص307.

(14) المرجع السابق ج4 ص44 باب الإجارة.

(15) المرجع السابق ج4 ص45.

(16) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج2 ص206 سنة 1325 هجرية، المطبعة الأزهرية.

(17) الأم ج3 ص84 طبع المطبعة الأميرية.

(18) ج4 ص186 مطبعة الحلبى سنة 1357 هجرية.

(19) ج4 ص186 طبع الحلبى سنة 1357 هجرية.

(20) قليوبى وعميرة ج2 ص247 طبع الحلبى سنة 1353 هجرية.

(21) المرجع السابق.

(22) الأم ج3 ص84 المطبعة الأميرية.

(23) سورة البقرة: 189.

(24) ج4 ص187.

(25) المغنى ج4 ص290 طبعة المنار.

(26) المغنى ج4 ص291.

(27) سورة التوبة: 36.

(28) المغنى ج4 ص292.

(29) سورة البقرة: 189.

(30) المغنى ج5 ص399.

(31) المحلى ج8 ص516.

(32) المرجع السابق ج8 ص516.

(33) المحلى ج8 ص515 مسألة 1464.

(34) المرجع السابق ج8 ص518.

(35) ج2 ص401.

(36) الروضة البهية ج1 ص333 طبع دار الكتاب العربى بالقاهرة.

(37) المرجع السابق ج1 ص315.

(38) ج4 ص77.

(39) ج4 ص25 الطبعة السابقة.

(40) المرجع السابق ج4 ص233.

(41) فتح القدير على الهداية ج5 ص251 طبع مصطفى محمد بالقاهرة.

(42) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج3 ص189، 191.

(43) المرجع السابق ج2 ص191.

(44) المرجع السابق ج2 ص191,.

(45) ج4 ص156، طبع مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة 1357 هجرية.

(46) المرجع السابق ج4 ص158 ومثله بإيجاز فى شرح الجلال المحلى مع حاشيتى القليوبى وعميرة ج2 ص239.

(47) المغنى ج4 ص196 طبع المنار.

(48) المرجع السابق ج4 ص312.

(49) البحر الزخار ج3 ص410.

(50) ج4 ص323.

(51) شرح النيل ج5 ص193، 194.

(52) فتح القدير ج5 ص83 فما بعدها طبع مصطفى محمد.

(53) سورة البقرة: 275.

(54) حاشية ابن عابدين ج4 ص187.

(55) مطبوع بهامش حاشية ابن عابدين ج5 ص66.

(56) الفتح ج5 ص335 طبع مصطفى محمد.

(57) الفتح ج5 ص369.

(58) المدونة ج9 ص117 طبعة الساسى.

(59) حاشية الدسوقى ج3 ص227.

(60) مطبوع مع حاشية الدسوقى ج3 ص206.

(61) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ج4 ص389.

(62) المرجع السابق ج3 ص28.

(63) ج3 ص29.

(64) ج2 ص168 طبعة الحلبى.

(65) نهاية المحتاج على المنهاج ج4 ص96.

(66) المرجع السابق ج4 ص178.

(67) ج3 ص45 طبع مصطفى البابى الحلبى بمصر سنة 1345 هجرية.

(68) ج8 ص380.

(69) المرجع السابق ج8 ص383.

(70) نهاية المحتاج ج3 ص410.

(71) المغنى ج3 ص593.

(72) المغنى ج4 ص289.

(73) المغنى ج9 ص417.

(74) المغنى ج4 ص2.

(75) المرجع السابق ج4 ص9.

(76) المحلى ج8 ص 516 مسألة 1464.

(77) المحلى ج8 ص 90 مسألة 1190.

(78) المحلى ج8 ص 93 مسألة 1196.

(79) المحلى ج8 ص 574 مسألة 1487.

(80) المحلى ج9 ص 294 مسألة 1692.

(81) المحلى ج9 ص 129 مسألة 1612.

(82) المحلى ج8 ص568 مسألة 1483.

(83) المحلى ج8 ص 569 مسألة 1484.

(84) المحلى ج9 ص 572 مسألة 1485.

(85) ج3 ص323.

(86) ج3 ص397.

(87) البحر الزخار ج3 ص334.

(88) البحر الزخار ج3 ص386.

(89) البحر الزخار ج3 ص399.

(90) ص112.

(91) ج2 ص255.

(92) ج2 ص257.

(93) ص134.

(94) ج2 ص206.

(95) ج2 ص207.

(96) النيل وشرحه ج4 ص77.

(97) النيل وشرحه ج4 ص356.

(98) النيل وشرحه ج4 ص 338.

(99) النيل وشرحه ج4 ص 341.

(100) النيل وشرحه ج4 ص330.

(101) مطبوع بهامش حاشية ابن عابدين ج4 ص 187.

(102) ج2 ص82 طبع الأستانة سنة 1327 هجرية.

(103) حاشية ابن عابدين ج4 ص187.

(104) مطبوع بهامش حاشية الدسوقى ج3 ص43.

(105) المرجع السابق ص44.

(106) مطبوع بهامش حاشيتى قليوبى وعميرة ج2 ص260.

(107) المغنى ج4 ص315 طبع المنار.

(108) المحلى ج8 ص98 طبع مطبعة الإمام.

(109) البحر ج3 ص296.

(110) قلائد الدرر ج2 ص255.

(111) حاشية ابن عابدين ج4 ص187.

(112) المرجع السابق ص189.

(113) ج2 ص48 طبع القاهرة سنة 1290 هجرية.

(114) مطبوع بهامش حاشية الدسوقى ج3 ص227.

(115) الأم ج3 ص121 الطبعة الأميرية بالقاهرة.

(116) ج4 ص224.

(117) المغنى ج4 ص306.

(118) المحلى ج8 ص94 المسألة 1200 مطبعة الإمام بالقاهرة.

(119) ج9 ص299 المسألة 1701.

(120) سورة المائدة: 1.

(121) ج3 ص294.

(122) مطبوع مع البحر ج3 ص394.

(123) ج3 ص401.

(124) ج1 ص334.

(125) بدائع الصنائع ج5 ص213 ومثله فى الدر للحصفكى مطبوع بهامش ابن عابدين ج4 ص25، وفى مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر ج2 ص8، وفى درر الحكام وشرحه غرر الأحكام ج2 ص146.

(126) ج2 ص212 طبع القاهرة سنة 1290 هجرية.

(127) ج3 ص266.

(128) الأم ج3 ص188 طبع بولاق.

(129) المغنى ج4 ص435 مطبعة المنار.

(130) المحلى ج8 ص99 وكذا ص202 مطبعة الإمام.

(131) سورة الأنعام: 164.

(132) سورة النساء: 11.

(133) ج3 ص396.

(134) ج2 ص255.

(135) ج1 ص344.

(136) ج5 ص64 طبع بولاق سنة 1320 هجرية.

(137) الأشباه والنظائر ج2 ص312.

(138) المدونة برواية سحنون ج13 ص85.

(139) الأم ج3 ص188 المطبعة الأميرية.

(140) مطبوع بهامش حاشيتى قليوبى وعميرة ج3 ص285.

(141) المغنى ج4 ص345 مطبعة المنار.

(142) المحلى ج8 ص202 المسألة 1280.

(143) ج5 ص91.

(144) ج1 ص343.

(145) ابن عابدين ج4 ص527، وفتح القدير ج7 ص42.

(146) ج9 ص123 فما بعدها.

(147) نهاية المحتاج ج4 ص374.

(148) المغنى ج4 ص174، 175.

(149) المحلى ج8 ص97 مسألة 1204.

(150) ج3 ص409.

(151) المرجع السابق ج4 ص219.

(152) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج1 ص333.

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ٤٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ٤٠٨