أما إذا كان القتل خطأ فإن الدية على العاقلة فى رأى، وفى رأى آخر على الأقرب فالأقرب من العصبة.
أما إذا كان ابن خاله قتل شخصا ولزمته الدية فإنه لا يتحمل فيها، لأنه ليس من عصبته، كما أنه لا يرث من دية ابن خاله إن قتله هو، أما إن كان القاتل له غيره فإنه يرث منها إذا كان ذا حق فى الإرث (73) .
مذهب الإمامية:
وير ى الإمامية أن ابن العمة إذا قتل ابن خاله عمدا وعفى عن القصاص إلى الدية فإن الدية تجب فى ماله ككل قاتل، وكذا فى شبه العمد، أما إذا كان خطأ فإنها تجب على عاقلته.
أما إذا قتل ابن خاله شخصا آخر فإنه لا يتحمل فى الدية التى تلزم عاقلة ابن خاله، لأن ذلك خاص بالعصبة ولكنه يرث من دية ابن خاله إذا لم يكن هو القاتل له وورث من فى رتبته (74) .
مذهب الإباضية:
ويرى الإباضية أن ابن العمة إذا قتل ابن خاله عمدا وعفى عن القصاص تجب الدية فى ماله، وكذلك عندهم فى شبه العمد على رأى.
أما الخطأ فالدية فيه على العاقلة، وفى قول: يشارك فيها، فإنه لا يرث من ديته التى وجبت عليه، ولا من ماله أيضا فى العمد وشبه العمد، وكذا فى الخطأ إلا إذا كان بحق على رأى، وفى رأى يرث.
أما إذا كان القاتل غيره فإنه يرث منها كما يرث من التركة ما دام وارثا.
العتق
فقهاء المذاهب السبعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية، على أن ابن العمة إذا ملك ابن خاله أو ملكه ابن خاله لا يعتق أحدهما على الأخر بهذا الملك على اختلاف فى التوجيه والتعليل (75) .
تغسيل ابن العمة لبنت خاله
ابن العمة حكمه حكم الرجال فى عدم جواز تغسيلهم النساء بعد الوفاة إلا إذا كان زوجا لها على تفصيل فى المذاهب.
فى حكم تغسيل الزوج لزوجته انظر: "تغسيل الميت ".
صلاة ابن العمة على بنت خاله
يرى الحنفية والمالكية والزيدية أن ابن العمة لا يكون ذا حق فى التقدم للصلاة على بنت خاله ولو كان زوجا لها (76) .
مذهب الشافعية:
ويرى الشافعية أن ابن العم يحق له أن يتقدم فى الصلاة على بنت خاله إذا لم يكن لها عصبة بشرط أن يكون أقرب ذوى الأرحام (77) .
مذهب الحنابلة:
وذهب الحنابلة إلى أن ابن العمة لا يحق له التقدم فى الصلاة على ابنة خاله إلا إذا كان زوجا لها فى رواية عن أحمد، وكان لها عصبة موجودون، وفى الرواية الراجحة أنه إذا وجد عصبة لا يقدم ولو كان زوجا وكذا يحق له أن يتقدم إذا أوصت بصلاته عليها وكان غير فاسق ولا مبدع أو لم يكن لها عصبة وهو أقدم ذوى الأرحام (78) .
مذهب الإمامية:
وذهب الإمامية إلى أن ابن العمة يكون أولى بالصلاة على بنت خاله إماما إذا كانت زوجة له ما لم يوجد الإمام وإن وجد أخوها فهو أولى منه، وفى شرائع الإسلام ما يدل على أنه أولى من العصبة جميعا (79) .
مذهب الإباضية:
ذهب الإباضية إلى أن ابن العمة يكون أحق بالإمامة فى الصلاة عليها إذا كان زوجا لها، أما إذا لم يكن زوجا له فأحقيته فى هذه الإمامة إنما تكون إذا لم يوجد أقرب إليها منه (80) .
(1) السراجية ص 269، 270، 294 طبعة الكردى.
(2) المختصر النافع ص 265، 268، 269، 271.
(3) فتح القدير ج 2 ص413، الطبعة الأميرية.
(4) ابن عابدين ج هـ ص 122 طبعة دار الكتب العربية.
(5) الشرح الكبير ج 2 ص 225، 226 طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(6) الشرح الكبير ج 3 ص 9 29.
(7) مغنى المحتاج ج 2 ص 1 15، 152.
(8) المرجع السابق ص173،174.
(9) المغنى ج 7 ص350 الطبعة السابقة والمحرر لأبى البركات ج1 ص 6 24.
(10) محلى ج9 ص 456، ج 8 ص 323.
(11) البحر الزخار ج 3 ص 46، 48 وشرح الأزهار ج 2 ص 1 22، 223 طبعة حجازى، والبحر الزخار ج 5 ص 88.
(12) المختصر النافح ص 196 الطبعة السابقة وشرائع الإسلام ج 1 ص205 الطبعة السابقة.
(13) الزيلعى ج 3 ص48 الطبعة الأميرية وحاشية الشلبى عليه.
(14) ج 2 ص527، 528 الطبعة السابقة.
(15) ج 3 ص454 طبعة مصطفى الحلبى.
(16) المحلى ج1 ص323 طبعة إدارة الطباعة المنيرية.
(17) ج 2 ص6 52 الطبعة السابقة.
(18) ج2 ص 45.
(19) ج1 ص 105.
(20) ج1 ص 522، 523.
(21) ج 9 ص 280.
(22) ج 10 ص100،106.
(23) ج 2 ص 594،550.
(24) ج 2 ص48.
(25) ج 7 ص210،211.
(26) ج 4 ص 468.
(27) ج 7 ص 81 طبعة المنار.
(28) ج 9ص 312 دار الطباعة المنيرية.
(29) ج 5 ص 352 الطبعة الأولى.
(30) ص 271 الطبعة الثانية لوزارة الأوقاف.
(31) ج 6 ص 182، 183 الطبعة الأميرية.
(32) ج 4 ص427، 437، 438 طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(33) ج 3 ص 43، طبعة مصطفى البابى الحلبى.
(34) ج 6 ص19 4، 430 الطبعة السابقة، ج 3 ص 501 الطبعة العامرة.
(35) ج9 ص317 الطبعة المنيرية.
(36) ج 5 ص 308، 309، 306 الطبعة الأولى.
(37) ج6 ص 215، 203، 205، 213.
(38) الحطاب ج 2 ص523.
(39) ج 1 ص467.
(40) ج 2 ص 1 2، ج1 ص 492، ج 3 ص 2 1 1، ص 83 الطبعات السابقة.
(41) ج1 ص 306، ج1 ص506، ج1 ص 402الطبعات السابقة.
(42) ص5 8 الطبعة السابقة.
(43) ج 2 ص713 فى زيل المغنى الطبعة السابقة.
(44) ج 2 ص 670، ج 1 ص 226، ج 2 ص 690الطبعات السابقة.
(45) ج 2 ص 186.
(46) ج 2 ص 199 الطبعة السابقة.
(47) ج2 ص 130،131.
(48) المنهاج وشرحه مغنى المحتاج ج 2 ص 1 26، 262 الطبعة السابقة.
(49) ج 5 ص327، 330 الطبعة السابقة.
(50) البحر الزخار ج 5 ص 12، 13، 14.
(51) الفتاوى الأنقروية ج ص4 15 الطبعة الأميرية وكتاب الهداية والعناية وفتح القدير ج4 ص195 الطبعة السابقة.
(52) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج 4 ص 1 33 طبعة دار إحياء الكتب العربية.
(53) مغنى المحتاج ج3 ص 372 الطبعة السابقة.
(54) المحرر ج 2 ص6 9 طبعة أنصار السنة المحمدية
(55) المغنى لابن قدامة ج 9 ص 24، 25 الطبعة السابقة والمحرر ج 2 ص 6 9 الطبعة السابقة.
(56) المحلى ج11 ص 9 28، 290 الطبعة السابقة.
(57) البحر الزخار ج 3 ص 46، 47 الطبعة السابقة.
(58) شرائع الإسلام جم 2 ص 1 25 نشر دار مكتبة الحياة ببيروت.
(59) الفتاوى الأنقروية ج 1 ص173، والهداية ج 8 ص 5 28، 277، أى فتح القدير الطبعة السابقة.
(60) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه ج 4 ص 6 25، 258، 262 الطبعة السابقة.
(61) ج 4 ص40 الطبعة السابقة.
(62) مغنى المحتاج ج 4 ص 39، 40،، 49 الطبعة السابقة.
(63) ج 2 ص 131، ج 9 ص 364 الطبعة السابقة.
(64) ج 10 ص 481،، 482،، 360 الطبعة السابقة.
(65) البحر الزخار ج 5 ص 235، 239 الطبعة السابقة وكتاب التاج المذهب ج 4 ص283 الطبعة السابقة.
(66) المختصر النافع ص 313، 314 الطبعة السابقة وكتاب شرائع الإسلام ج 2 ص 218 الطبعة السابقة.
(67) النيل وشرحه ج 7 ص 1 62،622، ج 8 ص 164،148، 49 1، 168.
(68) حاشية الشلبى ج 6 ص177 على هامش الزيلعى الطبعة الأميرية، ص 114.
(69) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه ج 4 ص262 الطبعة السابقة.
(70) المنهاج وشرحه مغنى المحتاج ج 4 ص53،54، 95، 96، 97، والأم ج 6 ص 34 نشر مكتبة كليات الأزهر.
(71) المغنى لابن قدامة ج 9 ص 488، 496، 497، 515، 16 5، 1 66، 662 الطبعة السابقة.
(72) المحلى ج 10 ص338، ج 11ص44، ج 10 ص 484، ج 9 ص 2 1 3 الطبعة السابقة.
(73) البحر الزخار ج 5 ص 251، 253 الطبعة السابقة.
(74) شرائع الإسلام ج 2 ص 281،289، 311، الطبعة السابقة.
(75) الميدانى شرح القدورى ج 2 ص128 الطبعة السابقة، والشرح الكبير ج 4 ص 366 الطبعة السابقة، ومغنى المحتاج ج 4 ص9 49، 500 الطبعة السابقة، المحرر ج 2 ص 4 الطبعة السابقة، والبحر الزخار ج 4 ص193،194 الطبعة السابقة، والمختصر النافع ص237 الطبعة السابقة، والمحلى ج 9 ص 00 2.
(76) الميدانى ج 2ص 6 13 الطبعة السابقة والجوهرة ج 2 ص 6 13 وحاشية الدسوقى ج1 ص428 الطبعة السابقة، والبحر الزخار ج 2 ص 114، 115 الطبعة السابقة.
(77) المنهاج وشرحه. مغنى المحتاج ج1 ص 347، الطبعة السابقة.
(78) مختصر الخرقى ج 2ص6 36، 267 والمغنى لابن قدامة ج 2 ص368 الطبعة السابقة.
(79) المختصر النافع ص 64 الطبعة السابقة وكتاب شرائع الإسلام ج1 ص63 الطبعة السابقة.
(80) النيل ج 1 ص110.