مذهب الإمامية:
وعند الإمامية (84) لو طرحه فى النار فمات قتل به ولو كان قادرا على الخروج ولأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة فلا يتيسر الفرار أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا فلا قود، لأنه أعان على نفسه وينقدح أنه لا دية له أيضا لأنه مستقل بإتلاف نفسه، أما لو خرج فترك المداواة فمات فإن له الدية لأن السراية مع ترك المداواة ناشئة من الجرح المضمون والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالإحراق المتجدد الذى لولا المكث لما حصل ولو قصد بتأجيج النار الإتلاف فهو عامد يقاد فى النفس مع ضمان المال 00 انظر " آلة، قصاص ".
(1) فتح القدير ج1 ص 138،139، والفتاوى الهندية ج1 ص 44،البحر الرائق لابن نجيم ج1 ص 239.
(2) فتح القدير ج1 ص 139.
(3) فتح القدير ج1 ص 139.
(4) حاشية ابن عابدين ج1 ص 291.
(5) فتح القدير ج1 ص 138، والفتاوى الهندية ج1 ص 44، البحر الرائق ج1 ص 155.
(6) ج1 ص 19.
(7) الحطاب ج 1 ص 106 وما بعدها.
(8) المرجع السابق ج1 ص 106 وما بعدها.
(9) المهذب ج1 ص 48 وما بعدها ونهاية المحتاج ج1 ص 229 وما بعدها، والمجموع ج2 ص 579 وما بعدها.
(10) كشاف القناع ج1 ص 87،16 والمغنى ج1 ص 744.
(11) المحلى ج1 ص 128 وما بعدها.
(12) البحر الزخار ج1 ص 23 وشرح الأزهار ج1 ص 42 وما بعدها.
(13) الروضة البهية ج1 ص 22 وشرائع الإسلام ج1 ص 42.
(14) شرح النيل ج1 ص 269،276.
(15) المراجع السابقة.
(16) الفتاوى الهندية ج1 ص 47 والبحر الرائق ج1 ص 244.
(17) الحطاب ج1 ص 106 وما بعدها.
(18) الحطاب ج1 ص 106 وما بعدها.
(19) المراجع السابقة.
(20) نهاية المحتاج ج1 ص 229 وما بعدها.
(21) كشاف القناع ج1 ص 16.
(22) المحلى ج1 ص 128 وما بعدها.
(23) شرح الأزهار ج1 ص 50.
(24) الروضة البهية ج1 ص22 وشرائع الإسلام ج1 ص 42.
(25) شرح النيل ج1 ص 269.
(26) المغنى ج10 ص 532 وما بعدها.
(27) الزيلعى ج3 ص 244 وابن نجيم ج5 ص 83.
(28) الحطاب ج3 ص 354.
(29) الأم ج4 ص 251.
(30) المبسوط للسرخسى ج10 ص 32 وما بعدها، مطبعة درب سعادة سنة 1324، وبدائع الصنائع ج7 ص 100 وما بعدها، مطبعة الجمالية سنة 1910، والبحر الرائق لابن نجيم ج5 ص 82 وما بعدها الطبعة الأولى بالمطبعة العلمية،والفتاوى الهندية ج2 ص 193 وما بعدها، مطبعة بولاق الأميرية الطبعة الثانية وحاشية ابن عابدين ج3 ص 317.
(31) سورة الحشر: 2.
(32) سورة الحشر:5.
(33) سورة التوبة:120.
(34) سورة البقرة:205.
(35) شرح الحطاب ج3 ص 335 وما بعدها وهامشه التاج والأكليل فى المرجع نفسه، وبلغة السالك ج2 ص 385.
(36) نهاية المحتاج ج 8 ص 61، والأم الجزء الرابع ص 287 وما بعدها.
(37) المغنى ج10 ص 532 وما بعدها وص 502، والمحرر ج2 ص 178.
(38) المحلى ج7 ص 294.
(39) شرح الأزهار ج4 ص 541،500 والبحر الزخار ج5 ص 414 وما بعدها.
(40) شرائع الإسلام ج1 ص 148 وما بعدها والروضة البهية ج1 ص 220 والمختصر النافع ص 136.
(41) المبسوط للسرخسى ج8 ص 33 وبدائع الصنائع ج7 ص 101،والبحر الرائق ج5 ص 82.
(42) الحطاب ج3 ص 335 وما بعدها وهامشه التاج والأكليل فى الموضع نفسه.
(43) نهاية المحتاج ج8 ص 61، والأم ج4 ص 287 وما بعدها.
(44) المغنى ج10 ص 502 وما بعدها.
(45) شرح الأزهار ج4 ص 541،550 والبحر الزخار ج5 ص 414 وما بعدها.
(46) المختصر النافع ص 136 والروضة البهية ج 1ص 220 وشرائع الإسلام ج1 ص 148.
(47) بدائع الصنائع ج7 ص141 والفتاوى الهندية ج2 ص 284.
(48) الدردير ج2 ص 385.
(49) نهاية المحتاج ج7 ص 387.
(50) منتهى الإرادات ج4 ص 141،154.
(51) المحلى ج11 ص 116.
(52) البحر الزخار ج5 ص 418، ص 420.
(53) شرائع الإسلام ج1 ص 157.
(54) شرح النيل ج 2 ص329.
(55) الفتاوى الهندية ج هـ ص 353، 373، 323، والفتاوى البزازية هامش الكتاب السابق ج6ص356
(56) تهذيب الفروق للقرافى ج 2 "االهامش " ص206 وما بعدها.
(57) الأم ج 4ص251 والمهدب.
(58) الطرق الحكمية لأبن القيم الجوذية ص،274 271، 275 وما بعدها، وكشاف القناع ج2 ص 374، 375، والمغنى ج10 ص374 ومنتهى الإرادات ج4 ص155
(59) المحلى ج11 ص315،380.
(60) شرح الأزهار ج4 ص 583، والبحر الزخار ج5 صرف429.
(61) الفتاوى الهندية ج هـ ص323.
(62) الدردير ج2 ص 385، الدسوقى ج4 ص301
(63) البحر الزخار ج5 ص424.
(64) انظر المغنى ج10 ص 502
(65) الحطاب ج4 ص 141.
(66) البحر الزخار ج 5 ص420
(67) شرح النيل ج 2 ص 329.
(68) وذلك عند الحنفية البحر الرائق لابن نجيم ج هـ ص83.
(69) ذلك عند الحنابلة- المغنى ج10 ص 502.
(70) عند المالكية الدردير ج2 ص413، وعند الحنابلة المحرر ج 2 ص 2 وعند الظاهرية المحلى ج 9 ص210
(71) الفتاوى الهندية ج 3 ص458،459،398.
(72) شرح الخرشى ج 8 ص111 ومواهب الجليل للحطاب ج 6 ص1 32 وشرح الخرشى ج8 ص 112.
(73) المهذب ج 2 ص 52 1، 275.
(74) المغنى ج 5 ص453 وكشاف القناع ج 2 ص367.
(75) المحلى ج11 ص19، 20.
(76) شرح الأزهار وحاشيته ج4 ص420،421.
(77) الروضة البهية ج 2 ص 425.
(78) البحر الرائق ج 8 ص327.
(79) الدردير ج2 ص 365، 366 والحطاب ج 6 ص 322، 333.
(80) نهاية المحتاج ج 7 ص 289، 291، 244.
(81) كشاف القناع ج3 ص 363،364والمغنى ج 9 ص 325.
(82) المحلى ج11 ص19وج10ص360.
(83) البحر الزخار ج 5 ص236،237.
(84) شرائع الإسلام ج2 ص 265، والروضة البهية ج 2 ص425.