تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهل يرد باقيا بيده إن وصل أهله وماله أو يمسكه قولان.

ويغرم ما أخذ ويرده لمن أعطاه إذا وصل لأهله وماله (35) .

5- ابن السبيل وخمس الغنائم

ابن السبيل الذى يستحق فى الغنيمة هو من سبق بيان المقصود به فى مصرف الزكاة.

ويرى الأحناف:

أن خمس الغنيمة يقسم أثلاثا: لليتامى والمساكين وابن السبيل لكل منهم الثلث، وذلك بعد وفاة الرسول- عليه الصلاة والسلام -. ونصوا على جواز صرفه لصنفه واحد، إذ ذكر الأصناف إنما جاء لبيان المصرف لا لإيجاب الصرف إلى كل منهم (36) .

أما الشافعية والحنابلة:

فيرون أن الخمس يقسم على خمسة أسهم من بينها سهم ابن السبيل، وباقى الأسهم للرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين، وسهم الرسول لا يسقط بوفاته بل يخلفه فيه الإمام ويصرفه فى مصالح المسلمين (37) .

مذهب الزيدية:

أن مصرف الخمس من فى الآية، ويجوز عندهم إعطاؤه لصنف واحد، ويوجبون تقديم الهاشمى فى المستحقين المذكورين فى الآية ومنهم ابن السبيل، فإن لم يوجد هاشمى صرف إلى أولاد المهاجرين، فإن لم يوجدوا فأولاد الأنصار، فإن لم يوجدوا فلأولاد المسلمين من هذه الأصناف (38) .

ويرى المالكية (39) :

صرف الخمس الذى ذكر فى الآية لبيت مال المسلمين، يصرفه الإمام باجتهاده فى مصالحهم العامة والخاصة، ويبدأ بالصرف ندبا لآله - عليه الصلاة والسلام - وهم بنو هاشم ثم للمصالح العائد نفعها للمسلمين من بناء المساجد وترميمها ورزق القضاة وقضاء الديون عن المعسرين وعقل الجراح وتجهيز الموتى ونحو ذلك.

ويرى الإمامية (40) .

قسمة الخمس ستة أسهم على الأصح:

1- سهم لله سبحانه.

2- وسهم للنبى - صلى الله عليه وسلم -.

3- وسهم للإمام..

وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان.

وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.

ويشترطون فى أبناء السبيل الحاجة فى بلد التسليم سواء أكان سفره فى طاعة أو فى معصية.

ولا يجب التعميم على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، وكذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف، بل يجوز الاقتصار على واحد، ولو أراد البسط لا يجب التساوى بين الأصناف أو الأفراد.

مذهب الظاهرية:

ويرى ابن حزم الظاهرى:

أن يقسم خمس الغنيمة على خمسة أسهم:

فسهم يضعه الإمام حيث يرى من كل ما فيه صلاح وبر للمسلمين.

وسهم ثان لبنى هاشم.

وسهم ثالث لليتامى من المسلمين.

وسهم رابع للمساكين من المسلمين.

وسهم خامس لابن السبيل من المسلمين (41) .

(1) ينظر القاموس المحيط والمعجم الوسيط ومعجم ألفاظ القرآن ج 3 ص 119 0

(2) بدائع الصنائع للكاسانى ج 2 ص 46 طبعة سنة 1327 هجرية.

(3) تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار على هامش رد المحتار (حاشية ابن عابدين) ج 2 ص67.

(4) المجموع للنووى ج 6 ص214.

(5) حاشية البيجرمى على شرح الخطيب ج 2 ص 329، 330.

(6) كشاف القناع ج اص494، ومنتهى الإيرادات على هامش كشاف القناع ص540 والمحرر ج 1 ص224 ونيل المآرب ص94.

(7) الهداية وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير ج اص 405، 406 وحاشية ابن عابدين ج 1 ص 551.

(8) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج1 ص 497

(9) المرجع السابق.

(10) كشاف القناع ج1 ص494 ومنتهى الايرادات ج1 ص540.

(11) المجموع ج 6 ص264 للنووى وحاشية البيجرمى ج 2 ص 330.

(12) المحلى لابن حزم ج 6 ص 151، كتاب شرح الازهار ج 1 ص 516، مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 8 23، 239.

(13) شرح النيل ج 2 ص 136، 37ا.

(14) الهداية وفتح القدير ج 2 ص 18 وابن عابدين ج 2 ص67، 68 والبدائع ج2 ص48، 49.

(15) الزيلعى ج 1 ص 298 والمرجعين السابقين.

(16) الزيلعى ج 1 ص 298 والمرجعين السابقين.

(17) الفتاوى الهندية ج1 ص 200.

(18) بيجرمى ج 2 ص 1 33 شرحا وحاشية.

(19) بيجرمى ج 2 ص 1 33 شرحا وحاشية.

(20) بيجرمى ج2 ص 1 33 شرحا وحاشية.

(21) حاشية الدسوقى ج 2 ص498.

(22) المرجع السابق.

(23) المرجع السابق.

(24) منتهى الايرادات ج 1 ص540، 541 وكشاف القناع ج1 ص 494.

(25) المرجعين السابقين.

(26) المرجعين السابقين.

(27) المحلى ج6 ص 143.

(28) شرح الأزهار ج 1 ص 516، 517.

(29) المرجع السابق.

(30) شرح الأزهار ج 1 ص 516، 517.

(31) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 278، 239.

(32) المرجع السابق ص 238.

(33) المرجع السابق ص 9 23.

(34) النيل ج 2 ص 125.

(35) النيل ج 2 ص 6 3 1، 37 1.

(36) الدر المختار ورد المحتار ج 3 ص 326 مطبعة درب سعادة سنة 1249 هجرية

(37) البيجرمى ج 4 ص 241، 244.

(38) شرح الأزهارج1 ص567، 570.

(39) الشرح الكبير للدردير ج 2 ص 190- طبعة دار إحياء الكتب العربية.

(40) مستمسك العروة الوثقى ج 9 ص 494، 499.

(41) المحلى لابن حزم ج 7 ص327، 330 0

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ١٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ١٨٨