مذهب الإباضية:
فقهاء الإباضية يورثون ذوى الأرحام إذا لم يوجد ذو فرض ولا عاصب. ويرون أنهم أحق من بيت المال لأنهم قد اجتمع فيهم سببان: القرابة والإسلام، فهم أولى بالمال من أهل الإسلام الذين ليس لهم إلا سبب واحد وهو الإسلام، قال تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " (64) ، ولما روى أنه - صلى الله عليه وسلم - ورث ذا رحم غير فرض ولا عاصب، وقال: " الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له ".
وابن الخال عند الإباضية كغيرهم من الفقهاء من الصنف الرابع من أصناف ذوى الأرحام، وهو من ينتمى إلى أجداد الميت وجداته، وهم العمومة للأم والعمات مطلقا وبنات الأعمام مطلقا والخئولة مطلقا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا. فإذا انفرد ابن الخال أخذ جميع المال، شأنه فى ذلك شأن جميع ذوى الأرحام. وإن اجتمع مع غيره فأهل التنزيل ينزلون كل فرع منزلة أصله، وأهل القرابة يورثون الأقرب فالأقرب كالعصابة.
وفقهاء الإباضية لا يلتزمون طريقة واحدة أو لا يجمعون على طريقة واحدة (65) .
اجتماع ابن الخال وابن الخالة
إذا اجتمع ابن الخال وابن الخالة واتحدا فى قوة القرابة بأن كانا ابنى خال وخالة شقيقين للمتوفى أو لأب أو لأم اشتركا فى الميراث. فعلى طريقة أهل التنزيل.. يأخذ ابن الخال ضعف نصيب ابن الخالة. وعل طريقة أهل القرابة يقسم المال مناصفة بينهما. أما إذا كان أحدهما أقوى قرابة من الأخر قدم من كانت قرابته أقوى، فمن كانت قرابته لأب وأم كان أولى بالميراث ممن كان لأب، ومن كان لأب كان أولى ممن كان لأم (انظر المراجع السابقة فى جميع المذاهب) .
(1) مراقى الفلاح المطبوع على حاشية الطحاوى ص 333 الطبعة الثانية.
(2) المرجع السابق ص334.
(3) الشرط جمع شرطى وهم أعوان الحاكم وصاحبهم رئيسهم.
(4) مراقى الفلاح على حاشية الطحاوى ص343.
(5) ابن عابدين ج 1 ص 824.
(6) الخطاب على خليل ج 2 ص 210، 211 الطبعة الأولى.
(7) المرجع السابق ص 218.
(8) نهاية المحتاج ج 2 ص 442 طبعة مصطفى البابى الحلبى سنة 1357 هجرية.
(9) المرجع السابق ص480.
(10) نهاية المحتاج ج2 ص 443،444.
(11) المرجع السابق ص 451.
(12) المرجع السابق ص 452.
(13) المغنى والشرح الكبير ج 2 ص 309 الطبعة الأولى فى مطبعة المنار 1345 هجرية.
(14) المرجع السابق ص 368.
(15) المغنى الشرح الكبير ج 2 ص338.
(16) المحلى ج 5 ص 121 مسألة 566.
(17) الحجرات: 10.
(18) المحلى ج5 ص 143 مسألة 584.
(19) البحر الزخارج2 ص 8 9.
(20) المرجع السابق ص 114.
(21) شرح الأزهار ج 1 ص427..
(22) شرح الأزهار ج 1 ص 428.
(23) الروضة البهية ج 1 ص 38، 039
(24) شرح النيل ج 1 ص 379، 680.
(25) متن كتاب النيل ج 1 ص 111نسخة دار الكتب.
(26) الدر المختار وحاشية الطحطاوى على الدر المختار ج 2 باب الولى من كتاب النكاح.
(27) الخطاب على خليل: فى ولاية النكاح، والحطاب على خليل ج 3 ص 29 4.
(28) حاشيتى العلامة القليوبى وعميرة على المنهاج ج 2 ص224.
(29) المغنى والشرح الكبير ج 7 ص350.
(30) المحلى ج 9 فى كتاب النكاح، المسألة 1822 ص458، 462 مسألة 1823.
(31) البحر الزخار باب الأولياء ج 3 ص 46.
(32) المرجع السابق.
(33) شرح الأزهار ج 2 ص 222، 223.
(34) الروضة البهية ج 2 ص 71.
(35) شرح النيل ج 3 كتاب النكاح ص 70.
(36) الدر المختار والجزء الثانى من حاشية الطحاوى فى باب الحضانة.
(37) حاشية الطحاوى الجزء الثانى باب الحضانة.
(38) الخطاب ج 4 ص 214، 215.
(39) الجزء الرابع ص 89.
(40) المغنى والشرح الكبير ج 9 ص 9 30 مطبعة المنار بمصر 0
(41) المحلى ج 10 ص 323،324 مسألة2014.
(42) البحر الزخار ج 3.
(43) سورة الأنفال: 75.
(44) الروضة ج2- كتاب النكاح- الرضاع- الحضانة.
(45) شرح النيل ج 3 ص 567، 568 نسخة دار الكتب
(46) ابن عابدين ج 2 ص 8 93.
(47) هامش التاج والإكليل لمختصر خليل من كتاب الخطاب ج 4 ص 208.
(48) المهذب ج 2 ص 166.
(49) المغنى والشرح الكبير ج 9 ص 260 الطبعة الأولى.
(50) محلى ج 10 مسألة 1933 باب النفقة.
(51) البحر الزخار ج 3 ص 280.
(52) شرح الأزهار ج 2 ص544.
(53) البقرة: 233.
(54) الروضة البهية ج 2 النققات.
(55) شرح النيل ج 7 ص207، 208، 209.
(56) المرجع السابق.
(57) حاشية الطحطاوى على الدر المختارج4 ص400.
(58) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج 4، ص 411.
(59) نهاية المحتاج ج6 ص 11، 12 وج2 من حاشية قليوبى وعميرة على شرح المحلى على المنهاج ص137، 138.
(60) المغنى والشرح الكبيرج7
(61) المحلى لابن حزم ص 9 مسألة 1748.
(62) البحر الزخار ج هـ، ج 2 من تتمة الروض النضيرص63.
(63) الروضة البهية ج2.
(64) آخر سورة الأنفال: 75.
(65) كتاب النيل ج 8 توريث ذوى الأرحام متنا وشرحا.