تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سابعاً - فى فقة الزيدية:

جاء فى البحر الزخار (96) : النثار مباح إذ ما نثره مالكه إلا إباحة له ولا قول للهادى فيه لا نصا ولا تخريجا. وفيه: من مد ثوبه فله ما وقع فيه كالشبكة فإن سقط منه شئ ففى جواز أخذه تردد الأصح لا يجوز. وكذا انتهاب الناهب واحضاره يغنى عن الإباحة وقيل لا قلنا القرينة كافية، وإنما يؤكل بالإباحة كالطعام وله الرجوع ما لم يمضغ على الخلاف فى الطعام، قال وفيه نظر. إذ قد جعلوا له حكم الملك بعد الإحراز، وفيه أيضا: الإباحة لا تفتقر إلى لفظ بل تكفى القرائن كتقديم الطعام لعرف المسلمين والجهاز للمجهز ما لم يصدر منه لفظ تمليك أو قرينة هدية. إذ مجرد التسليم غير كاف بل ملك لمن صار إليه العرف المطرد فى دفعه تمليكا كالهدية وعدم ارتجاعه لا غرامة لما أتلف منه قولا واحدا إذ أدنى حالة الإباحة.

ثامناً - فى فقه الإباضى:

يقول صاحب شرح النيل: " ولا تناول أحداً شيئا على مائدة غيرك وهذا حق على الضيف فإن شاء صاحب الطعام أعطى سائلا أو قطا أو غيرهما أو إذن وللضيف فى الإعطاء ... وإن اعطى بدلالة عليه صحيحه مقبولة شرعا جاز، وإن رأى ما لابد فى حسن النظر من إعطائه شاور صاحب المال.

ما تنتهى به الإباحة

أشرنا إلى أن الإباحة الشارع لا يتصور إنهاؤها من قبله بعد انتهاء فترة الوحي، وأما الإباحة التى مصدرها العباد فإن الإذن فيها ينتهى بانتهاء المدة إن كان هناك أمد من الأذن أو بعدول الآذن عن إذنه ورجوعه فيه أو بوفاته أو بوفاة المأذون له، فإذا وجد شىء من هذه الأشياء بطل حق المأذون

له فى الانتفاع ولم يبق لورثته حق فيه، لأن الإباحة لا تفيد تمليكا وإنما تفيد حق انتفاع شخصا وانتهاء الإذن بانتهاء أمده أمر واضح لا يحتاج إلى بيان.

أما أنتهاؤه برجوع الآذن فلأن هذا الإذن لا يتقيد به الآذن ولا يلزمه المضي فيه عند جمهور العلماء لأنه تبرع كطرف.

غير أن الإباحة لا تنتهى بمجرد الرجوع وإنما تتوقف على علم المأذون له بذلك فى قول عند الشافعية.

وروى السيوطى فى الأشباه قولا آخر يفيد أن الإباحة تنتهى بمجرد رجوع الآذن ولو لم يعلم المأذون له بذلك.

وما انتهاؤها بموت الأذن فلأن الاستحقاق منوط ببقاء الإذن وقد بطل بالوفاء، وكذلك تنتهي الإباحة بوفاة المأذون له لأن حق الانتفاع رخصة شخصية فلا تنتقل إلى الورثة.

(1) يراجع القاموس المحيط ولسان العرب وغيرهما.

(2) المستصفى ج1 ص 74 المطبعة الأميرية.

(3) المنهاج وشرحه بهامش التقرير والتحبير ج1 ص 31،36.

(4) الأحكام لأصول الأحكام ج1 ص 175، 178 طبع دار الكتب بمصر.

(5) الموافقات ج 1 ص 68، 69 المطبعة السلفية سنة 1341 هجرية.

(6) جمع الجوامع لابن السبكى ج1 ص 105 الطبعة الأولى سنة 1316.

مرآة الأصول، شرح مرقاة الوصول لمنلاخسرو ص 278 طبع الآستانة سنة 1296.

التنقيح والتوضيح لصدر الشريعة ج3 ص 75 الطبعة الأولى سنة 1332.

إرشاد الفحول للشوكانى الطبعة الأولى ص6.

(7) راجع: للميدانى اللباب شرح الكتاب المطبعة الأزهرية سنة 1927 م ص 384 ولأبى بكر اليمنى: الجوهرة النيرة طبع الأستانة سنة 1304 هجرية ج2 ص 382. وللحصكفى: الدر المختار ج3 ص 609 الطبعة المليحية بمصر. ولعبد الله بن مودود: الأختيار ج3 ص 127 المطبعة الحلبى سنة 1355هجرية.

(8) رمز الحقائق ج2 ص 265.

(9) راجع القاضى زاده: نتائج الأفكار تكملة فتح القدير على الهداية ج8 ص 79 المطبعة التجارية، ولشيخ زاده مجمع الأنهر طبع الآستانة ج2 ص 523.

(10) الاختبار ج3 ص 108.

(11) والواقع أن هذا لا يعتبر تعريفا منه للإباحة بناء على تعريفه السابق الذى نقل عنة فى الكتب ولا سيما أنه عبر عنه فى ص 127 بما يفيد أن المباح هو الذى لا أجر فيه ص 127 بما يفيد أن المباح هو الذى لا أجر فيه ولا وزر، فقولة الحظر المنع إذن يكون مجرد تفسير لغوى لبيان المناسبة.

(12) التعريفات الجرجانية ص 2 المطبعة الخيرية الطبعة الأولى.

(13) المحلى ج9 ص 163 مطبعة الإمام سنة 1964 م.

(14) الإختبار شرح المختار ج3 ص 222.

(15) درر المنتقى ج2 ص 525 مطبوع بهامش مجمع الأنهر طبع الآستانة.

(16) سورة الأعراف:32.

(17) سورة الممتحنة:8.

(18) سورة الأنعام:119.

(19) المائدة:3.

(20) القرطبى ج2 ص 216 طبع دار الكتب الطبعة الأولى..

(21) الأحكام فى أصول الأحكام ص 208.

(22) راجع مختصر الأصول لابن الحاجب ج1 ص 428.

(23) المنهاج ج1 ص 253 بهامش التقرير.

(24) سورة المؤمنون:51.

(25) إرشاد الفحول ص 89.

(26) سورة المائدة:2.

(27) سورة المائدة:1.

(28) جمع الجوامع وشرحه ج1 ص 431.

(30) العزيزى على الجامع الصغير ج2 ص 255.

(31) الأحكام ج2 ص 260.

(32) سورة الأحزاب:53.

(33) سورة الجمعة:10.

(34) المنهاج للبيضاوى وشرحه للأسنوى ج1 ص 269.

(35) سورة الأحزاب:51.

(36) سورة الكهف:29.

(37) المستصفى ج1 ص 75.

(38) الأحكام فى أصول الأحكام ج1 ص 270.

(39) إرشاد الفحول ص 33.

(40) إرشاد الفحول ص 29.

(41) الأحكام فى أصول الأحكام ج1 ص 270.

(42) المستصفى ج1 ص 67.

(43) سورة البقرة: 275.

(44) راجع المنتقى شرح الملتقى ج2 ص 524 بهامش مجمع الأنهر وحاشية ابن عابدين ج5 ص 205 والإقناع ج1 ص 40.

(45) التوضيح لصدر الشريعة ج1 ص 69.

(46) الأسنوى على المنهاج بهامش التقرير ج1 ص 27.

(47) جمع الجوامع ج1 ص 26 التعريفات الجر جانية ص 57.

(48) الموافقات للشاطبى ج1 ص 107،119.

(49) الموافقات ج1 ص 72.

(50) المستصفى ج1 ص 75

(51) سورة المائدة:96

(52) الوجيز ج1 ص 178

(53) المبسوط ج 27 ص 9

(54) نيل الأوطار ج2 ص 171

(55) البخارى بشرح الكرمانى ج9 ص110 المطبعة المصرية.

(56) سورة البقرة:29

(57) الأسنوى ج2 ص 352

(58) البقرة: 173

(59) سورة النساء:101.

(60) الموافقات للشاطبى ج1 ص 215.

(61) الأسنوى على المنهاج بهامش التقرير والتخيير ج1 ص 53، 55 المطبعة الأميرية.

(62) باب الإكراه فى البدائع وحاشية الدسوقى وحاشية الشرقاوى على التحرير والمحلى وكشاف القناع

(63) سورة البقرة:195.

(64) الأحكام للآمدى ج2 ص 27.

(65) سورة المائدة:2.

(66) سورة الجمعة:9،10

(67) بهامش المستصفى ج1 ص 112

(68) المستصفى ج1 ص 75

(69) الأحكام ج1 ص 179

(70) المستصفى ج1 ص 63

الأحكام ج1 ص 130

شرح المنهاج ج1 ص 96، 105

جمع الجوامع وشرحة ج1 ص 79

(71) الأسنوى ج3 ص 119

(72) ج1 ص 79

(73) تيسير التحرير ج2 ص 121

(74) إرشاد الفحول ص265

(75) رد المختار ج3 ص 355 طبعة الحلبى.

(76) الدر المختار ج4 ص 373

(77) الفتاوى الهندية ج5 ص 254

(78) البزازية ج6 ص 243

(79) الفتاوى الهندية ج5 ص 344

(80) التتارخانية ج4 ص 404

(81) الفتاوى الهندية ج1 ص 15

(82) حاشية البجرمى ج3 ص 227

(83) شرح المنهاج ج3 ص 110

(84) حاشية الباجورى ج2 ص 139

(85) المنهاج وشرحه ج3 ص 298

(86) حاشية الصاوى ج2 ص 490 طبعة الحلبى

(87) ج2 ص 196 المطبعة الشرفية.

(88) تفسير القرطبى ج12 ص 15 والفخر الرازى ج24 ص 36

(89) سورة النور:61

(90) الفروق ج1 ص 187

(91) الفروق ج1 ص 194

(92) المغنى ج7 ص 13، 14

(93) وهذا أيضا من قبيل الهبة المعطاة التى تتحقق بها الهبة فى مذهب أحمد

(94) المحلى ج9 ص 163

(95) مفتاح الكرامة ج6 ص 179

(96) البحر الزخار ج3 ص 87، 88

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ١٣٠