تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذهب المالكية (39) :

لا تصح شهادة لمتأكد القرب لاتهامه بجر النفع لقريبه كوالد لولده، وإن علا كالجد وأبيه، وولد لوالده وإن سفل كابن الابن أو البنت وزوجها، فلا يشهد الوالد لزوجة ابنه ولا لزوج ابنته ولا

الولد لزوجة أبيه وزوج أمه.

مذهب الزيدية (40) :

تجوز شهادة الابن لأبيه والأب لابنه الكبير لا الصغير.

(1) الشرح الصغير ج1 ص 334.

(2) المهذب ج 2 ص 266.

(3) سورة الطور: 21.

(4) المهذب ج2 ص 255، 256.

(5) الهداية ج 2 ص 123.

(6) الهداية ج 2 ص 132.

(7) المحلى ج 7 ص 311.

(8) التاج المذهب ج 4 ص443.

(9) المختصر النافع ص114.

(10) المحرر ج 2 ص 169.

(11) المهذب ج 2 ص290.

(12) سورة النور: 4.

(13) المهذب ج 2 ص 292.

(14) الهداية ج 2 ص 86، 96.

(15) الشرح الصغير ج 2 ص 389.

(16) كشاف القناع ج 2 ص 62.

(17) كشاف القناع ج 4 ص 73.

(18) التاج المذهب ج4 ص 227.

(19) المختصر النافع ص299.

(20) المحلى ج11 ص 296.

(21) المهذب ج 2ص 299.

(22) سورة المائدة: 38.

(23) كشاف القناع ج4 ص 84.

(24) الهداية ج 2 ص 105.

(25) الشرح الصغير ج 2 ص392.

(26) المحلى ج11 ص 313.

(27) التاج المذهب ج 4 ص 251.

(28) المختصر النافع ص 223.

(29) شرح النيل ج 8 ص 75.

(30) المهذب ج 2 ص309.

(31) الهداية ج 3 ص 87.

(32) الشرح الصغير ج 2 ص 311.

(33) كشاف القناع ج 4 ص 172.

(34) المهذب ج 2 ص 347.

(35) صورة البقرة: 282.

(36) الهداية ج 3 ص98.

(37) كشاف القناع ج4 ص 261.

(38) سورة النساء: 135.

(39) الشرح الصغير 319.

(40) التاج المذهب ج 4 ص 76.

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ١١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ١١٧