تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذهب الزيدية (68) :

ولا يصح الخلع من ولى مال الصغيرة إلا إذا كان لها فيه مصلحة، ولا يصح مع المصلحة الا إذا كان العوض من غيرها لعدم اعتبار نشوزها قبل التكليف. أى لأن الخلع لا يكون إلا عن نشوز منها عن شىء مما يلزمها، فإذا خالع عن الصغيرة أبوها بمهرها لزمه لها ذلك سواء صح أم لا، ويكون الطلاق خلعا لأنه يصح فيه العوض من الغير، وللمرأة أن تطالب الزوج بمهرها وهو يرجع به على أبيها.

مذهب الإمامية (69) :

لوليها الإجبارى الذى بيده عقدة النكاح أصالة وهو الأب والجد للأب بالنسبة إلى الصغيرة العفو عن البعض، أى بعض النصف الذى تستحقه بالطلاق قبل الدخول، لأن عفو الولى مشروط بكون الطلاق قبل الدخول.

ولو بلغ الصبى فطلق قبل الولد كان النصف المستعاد للولد لا للأب، لأن دفع الأب له كالهبة للابن، وملك الابن له بالطلاق ملك جديد لا إبطال لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه. وكذا لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه لأن المرأة ملكته بالعقد وإن لم تقبضه. وقطع بسقوط النصف عن الأب، وأن الابن لا يستحق مطالبته بشىء ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا أو عن أجنبى ثم طلق قبل الدخول ففى عود النصف إلى الدافع أو الزوج قولان.

(1) متن المهذب ج 2 ص 38.

(2) المهذب ج 2 ص 42.

(3) المهذب ج 2 ص 39.

(4) الهداية ج1 ص 155،158.

(5) المرجع السابق ج 1 ص 154 وما بعدها.

(6) كشاف القناع ج3 ص 28.

(7) سورة الأنبياء:90.

(8) سورة إبراهيم:40.

(9) كشاف القناع ج3 ص 23.

(10) كشاف القناع ج3 ص 24.

(11) التاج المذهب ج 2 ص 17.

(12) المختصر النافع ص 172،173.

(13) المرجع السابق ص 172.

(14) الشرح الصغير ج1 ص 347.

(15) المرجع السابق ج 1 ص 350.

(16) المرجع السابق ج 1 ص 360.

(17) المرجع السابق ج 1 ص 360.

(18) المرجع السابق ج 1 ص 363.

(19) المرجع السابق ج 1 ص 362.

(20) الشرح الصغير ج1 ص 363.

(21) المرجع السابق ج 1 ص 364.

(22) المحلى ج 9 ص 451.

(23) سورة النور: 32.

(24) شرح النيل ج1 ص 265،267.

(25) شرح المهذب ج2 ص 44-55.

(26) سورة النساء:23.

(27) سورة النساء:22.

(28) المهذب ج 2 ص 48.

(29) الهداية ج1 ص 150.

(30) الهداية ج1 ص 173.

(31) الشرح الصغير ص 364،368.

(32) كشاف القناع ج3 ص 40.

(33) سورة النساء:23.

(34) كشاف القناع ج3 ص 51.

(35) التاج المذهب ج 3 ص 7.

(36) المختصر النافع ص 174 وما بعدها.

(37) كشاف القناع ج3 ص 80.

(38) كشاف القناع ج3 ص 86.

(39) المهذب ج 2 ص 65.

(40) الهداية ج1 ص 159.

(41) الشرح الصغير ج1 ص 381.

(42) المرجع السابق ج 1 ص 384.

(43) التاج المذهب ج 2 ص 53.

(44) المختصر النافع ص 188.

(45) المحلى ج 9 ص 466، 467.

(46) سورة النساء:4.

(47) سورة الأنعام:164.

(48) سورة النساء:29.

(49) كشاف القناع ج3 ص 92.

(50) سورة البقرة:236.

(51) كشاف القناع ج3 ص 93.

(52) كشاف القناع ج3 ص 97.

(53) الخطيب الشربينى شرح أبى الشجاع ج2 ص 126،127 طبعة الحلبى.

(54) الروضة البهية ج2 ص 122.

(55) شرح الأزهار ج53 ص 248،251.

(56) الدردير ج1 ص 369.

(57) الهداية ج1 ص 176.

(58) المحلى ج 9 ص 466.

(59) سورة النساء:4.

(60) المهذب ج 2 ص 75.

(61) كشاف القناع ج3 ص 127.

(62) الشرح الصغير ج1 ص 403.

(63) المرجع السابق ج 1 ص 405.

(64) الهداية ج2 ص 14.

(65) المحلى ج 10 ص 244.

(66) سورة الأنعام:164.

(67) سورة النساء:29.

(68) التاج المذهب ج 2 ص 177.

(69) الروضة البهية ج2 ص 118،123.

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ١٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ١٠٨