تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهؤلاء كلهم من فقهاء اليمن المتأخرين والمعاصرين، وقد نقل أقوالهم عبدالملك الحيمي في رسالته «القات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» (ص 189 - 211).

وهناك فتوى لمجموعة من مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض والإقرار العليا في تحليله، وممن قام بالتوقيع على هذه الفتوى في 8/ 6/1982 م: حسين أحمد السياغي - نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحمد بن محمد المنصور - ناظر الوصايا، وعبدالقادر بن عبدالله - رئيس المحكمة العليا للنقض والإقرار، وعبدالله عبدالوهاب الشماحي - عضو المجلس الاستشاري، ومحمد بن أحمد الجرافي - وكيل وزارة العدل، وأحمد بن محمد المهدي - عضو المحكمة للنقض والإقرار، ومحمد بن قاسم الوجيه - عضو المحكمة للنقض والإقرار، وحسين بن عبدالله الشرفي - عضو المحكمة للنقض والإقرار، وعلي بن قاسم الشامي - عضو المحكمة للنقض والإقرار، وعبدالوهاب محمد السماوي - رئيس الشعبة الثالثة بالمحكمة، والقاضي يحيى لطف الفسيل - رئيس المعاهد العلمية، وأحمد بن محمد زبارة - المفتي العام للجمهورية اليمينة.

قالوا في خاتمة فتواهم: "فنحن كعلماء مسؤولون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتبيين الحقيقة نقرر ونفتي أن القات: حلال، حلال، حلال".

وممن أحله من العلماء خارج اليمن:

عبدالله بن علي العمودي الصديقي، ومحمد بن نافع الشامي.

· المُحرمون له:

وممن حرّمه من العلماء بسبب ضرره وإسكاره:

شمس الدين يوسف بن يونس الجبئي الجابري (ت 904 هـ)، وأبو بكر بن إبراهيم المقرئ الحرازي الشافعي (ت 907 هـ)، وأبو هريرة إبراهيم العراقي (ت 922 هـ)، وشرف الدين بن شمس الدين ابن الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى (ت 965 هـ)، وأحمد بن إبراهيم المقرئ الطبيب، وحمزة بن عبدالله الناشري، والحسين بن ناصر المهلا اليماني (ت 1111 هـ)، والحسين بن أحمد السياغي (ت 1221 هـ)، وعلي بن عبدالله بن علي الإرياني، وعلي بن يحيى الإرياني، ومحمد بن سالم البيحاني، وعبدالوهاب بن لطف الديلمي، ومقبل بن هادي الوادعي، ومحمد الصادق عبدالله مغلس، ومحمد بن عبدالله الإمام.

وهؤلاء من فقهاء اليمن وأهل العلم المتأخرين والمعاصرين، وقد نقل أقوالهم عبدالملك الحيمي في رسالته «القات بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي» (ص 227 - 256).

وممن حرمه من خارج اليمن من أهل العلم:

عبدالرحمن الجزيري (ت 1361 هـ)، ومحمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ، والشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ عبدالكريم زيدان، وغيرهم.

· فتوى اللجنة الدائمة:

فتوى رقم 2159 بتاريخ 25/ 10/1398 هـ:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه - وبعد .. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من علي بن حسين الرشيدي وناصر بن محمد الأحمدي المحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1858/ 2 في 11/ 9/1398 هـ مضمونه: (أن زراعة القات انتشر بشكل واسع في اليمن ويطلبان بيان حكم زراعته وبيعه وشرائه) - وأجابت اللجنة بما يلي:

"القات محرمٌ ولا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلاً وبيعاً وشراءً وغيره من أنواع التصرفات البشرية في الأموال المباحة، وقد صدر من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فتوى في تحريمه وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم".

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي، عضو/ عبدالله بن قعود، عضو/ عبدالله بن غديان

فالقات محرّم لما فيه من المفاسد والأضرار الكثيرة سواء على جسم الإنسان وأجهزته المختلفة العصبية والهضمية وغيرهما مما يسبب له الأمراض المزمنة كالسرطان، أو الأضرار المادية لما فيه من الإسراف وتضييع المال والأوقات والصد عن ذكر الله وتأخير الصلاة حتى تخرج عن وقتها وجمعها مع صلاة أخرى، وغير ذلك من المفاسد.

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايك · الصفحة ١٦٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أرشيف موقع الدكتور خالد الحايكص ١٦٧٠