وسنن الوضوء عشرة (١):
أربعة متفق عليها في المذهب؛ وهي:
المضمضة، والاستنشاق، والاستئثار، ومسح الأذنين (٢)، مع تجديد الماء لهما (٣).
وستة اختلف [فيها؛ هل] (٤) هي سنة [أو] (٥) فضيلة؟ (٦).
غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء (٧)، وما زاد على الواحدة بعد العموم (٨)، والابتداء بمقدم الرأس في المسح (٩)، ورد اليدين، واستيعاب مسح الأذنين، والترتيب.
وفضائله سبع (١٠):
التسمية (١١)، [والسواك (١٢)، وجعل الإناء] (١٣) على اليمين (١٤)، وتخليل
(١) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٢٧)، و«الجامع» (١/¬٢٠).
(٢) انظر: «الإشراف» (١/¬٤٦).
(٣) انظر: «النوادر» (١/¬٣٩ - ٤١)، «الإشراف» (١/¬٤٧)، و«التبصرة» (١/¬٣٣ و٣٤).
(٤) ما بين المعقوفتين يُقابله بياض في النسخة الخطية، أثبتها مراعاة للسياق.
(٥) في الأصل: (و)، وما أثبت هو الصحيح الموافق للسياق.
(٦) انظر ما اختلف فيه من ذلك؛ «التبصرة» (١/¬١١).
(٧) انظر: «التبصرة» (١/¬١١ - ١٢)، و«النوادر» (١/¬١٦)، و«البيان والتحصيل» (١/ ٦٧ - ٦٨).
(٨) انظر: «التبصرة» (١/¬١٠)، و«الجامع» (١/¬٤٤).
(٩) انظر: «الجامع» (١/¬٢٠).
(١٠) انظر: «الجامع» (١/¬٢٠)، و«التنبيه»: (١/ ٢١٥)، و«التبصرة» (١/¬١١).
(١١) انظر: «الزاهي» (ص ٩٣)، و«الإشراف» (١/¬٣٦)، و«التبصرة» (١/¬١٣).
(١٢) انظر: «النوادر» (١/¬٢٠ و٢١)، و«الزاهي» (ص: ٨٩)، و«التنبيه» (١/ ٢٢٠).
(١٣) ما بين المعقوفتين غير مقروء في الأصل، وما أثبت أقرب وأوفق.
(١٤) في «الزاهي»: وينبغي وضع الإناء على اليمين (ص ٩٣). وفي «التنبيه»: وأما وضع الإناء=