تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال ابن قتيبة: أكثر العلماء يقولون: معناه أنه جامع أهله؛ ليأمن أن يرى في طريقه ما يفتنه، فدلك وتنظف، ثم اغتسل بقدر ذلك للجمعة (١).

هذا وقت الغسل.

وأما اتصاله:

فاشترطه مالك؛ فإن نام أعاده (٢).

واستحبه ابن وهب (٣).

لنا: قوله عليه السلام: إذا جاء أحدكم الجمعة، فربط بينهما بالفاء ليبقى أثره في الحضور.

ولأنه تحدث أعراق وأوساخ تبطل معنى الغسل (٤).

وعن مالك: إن يقضي حوائجه لا بأس به إن كان خفيفًا (٥).

وعن ابن القاسم في المجموعة: إن تعمد النوم أعاد؛ وإلا فلا، كنوم المحتبي (٦).

ولو انتقض وضوءه بعد مضيه للجمعة خرج وتوضأ، ولا يعيده؛ لأنه

= في «سننه» رقم (٣٤٥)، والترمذي في «سننه» رقم (٥٠٢).

(١) انظر: «غريب الحديث» (١/ ٢٨٩).

(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٤٦٤)، و«عيون الأدلة» (٣/ ٤٨٥).

(٣) انظر: «النوادر» (١/ ٤٦٤).

(٤) بنحوه في «عيون الأدلة» (٣/ ٤٨٧ - ٤٨٨).

(٥) ذكر عن مالك من رواية ابن نافع، انظر: «النوادر» (١/ ٤٦٥).

(٦) بنحوه في «النوادر» (١/ ٤٦٤)، وأصل معناه في «المدونة» (١/ ٣٥٨).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٣٨٦