تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن راح من وقته:

قال ابن القاسم في «العتبية» (١): من اغتسل للجمعة في الفجر؛ لا يجزيه (٢).

وقال مالك: لا يعجبني (٣).

وقال ابن وهب: يجزيه إن راح حينئذ (٤).

قال ابن يونس: لاتصال الغسل بقصده (٥).

***

* ص: (لا بأس أن يغتسل لها في صدر النهار إذا غدا في الحال، فإن اغتسل في صدر النهار، وأخر غدوه إلى الجمعة؛ أعاد غسله عند مضيه إليها).

* ت: الكلام في وقت الغسل، واتصاله بالرواح.

أما الوقت:

فاستحب مالك في «العتبية» (٦) التهجير (٧).

وابن حبيب التبكير، وقاله (ش) (٨)، واختلف أصحابه؛ هل من طلوع الشمس، أو من طلوع الفجر؟ لما في (مسلم): أن رسول الله ﷺ قال: من اغتسل

(١) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ١٥٤).

(٢) انظر: «النوادر» (١/ ٤٦٤).

(٣) صرح به عن مالك في «النوادر» (١/ ٤٦٤).

(٤) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٤٦٤).

(٥) انظر: «الجامع» (٣/ ٨٧١).

(٦) ذكرها في «البيان والتحصيل» (١/ ٣٨٩).

(٧) انظر: «النوادر» (١/ ٤٦٥)، و«الجامع» (٣/ ٨٧١).

(٨) انظر: «الذخيرة» (٢/ ٣٥٠).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٣٨٤