تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ص: ولا كفارة على واطئها في حالة حيضتها؛ سواء وطئها في فرجها، أو فيما دون فرجها.

* ت: ووافقنا (ح)، (ش) أخيرًا.

وقال أحمد: إن شاء تصدق بدينار، أو نصف دينار.

وقال ابن عباس: إن وطئها في أول الدم تصدق بدينار، أو في آخره تصدق بنصف دينار، وقاله (ش) في القديم؛ لأنه لا يقدر في آخره لطول مدته.

قال النخعي: إن كان الدم غليظًا فبدينار، أو صفرة فنصف دينار.

وقال الأوزاعي: إن وطئها أول الدم فبدينار، أو بعد انقطاعه وقبل الغسل؛ فنصف دينار.

وقال سعيد بن جبير: عليه عتق رقبة.

وقال الحسن البصري: عليه كفارة من وطئ في صوم رمضان (١).

قال عبد الحق في الأحكام ولا يصح في وطئها إلا التحريم.

لنا: أنه وطء؛ فلا يجب به كفارة، أصله وطء المسبية قبل استبرائها، والوطء في الدبر، وكالزنا.

***

* ص: (ولا بأس بمباشرتها، ومضاجعتها، والاستمتاع بها؛ فيما فوق فرجها).

لما في «مسلم»: قالت عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها

(١) انظر ما سبق «إكمال المعلم» (٢/ ١٢٥).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٣٧٥