تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي قول: تستظهر بثلاثة أيام؛ إذا كانت العادة اثني عشر فأقل، وتأخذ بالأحوط فتغتسل عند انقطاع الدم قبل انقضاء مدته، أو عند انتهائها إذا لم ينقطع على ما تقدم، وتصلي في يوم الطهر لحديث فاطمة بنت أبي جحش قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض؛ أفأدع الصلاة فقال: لا، إنما ذلك عرق وليست حيضة، كما تقدم الحديث، فأمرها رسول الله ﷺ عند عدم الحيض.

وقوله: (تصلي بعد ذلك في يوم حيضتها وطهرها) هو موضوع الخلاف مع محمد بن مسلمة؛ لأنه [يرى] (١) بحيضها في أيام الدم أبدًا، وابن القاسم وغيره يرون الحيض انقضى.

***

* ص: (ولو استمر الدم بها شهورًا متوالية؛ كانت حائضًا في أول الدم إلى تمام مدة الحيض، ثم هي مستحاضة).

* ت: إذا مضت مدة الحيض على الخلاف المتقدم كان استحاضة، والاستحاضة لا حد لها؛ لأنه دم خارج على المجرى الطبيعي، والعلة والمرض لا حد [لها] (٢).

***

* ص: (ولا تكون حائضًا في وقت الحيض من كل شهر؛ إلا أن يتغير الدم في الشهر الثاني بعد أن يمضي بين الدم الأول والدم الثاني مقدار طهر تام، ثم يتغير الدم بعد ذلك، فتكون حائضًا من وقت تغير الدم إلى أن تمضي مدة الحيض مرة أخرى، ثم كذلك حكمها في كل شهر، إن تغير الدم

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) كذا في الأصل، والأقرب: (لهما).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٣٦٣