تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ص: (ومن كانت عادتها أربعة عشر يومًا؛ استظهرت بيوم، ومن كانت عادتها ثلاثة عشر يومًا؛ استظهرت بيومين، وتستظهر في ما دون ذلك بثلاثة أيام في إحدى الروايتين عن مالك.

وفي الرواية الأخرى: تستظهر تمام خمسة عشر يومًا، ثم تكون مستحاضة بعد ذلك).

* ت: وهذا على المشهور، أن الحيض لا يزيد على الخمسة عشر، وما دونها على الخلاف المتقدم.

***

* ص: (ولا قضاء عليها لما تركت من الصلاة من أول دمها إلى تمام الخمسة عشر يومًا).

لما في «مسلم»: عن عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١).

وقال ابن المنذر: الإجماع على أنها لا تصلي في زمان الحيض، ولا تقضي الصلاة، وإنما تقضي الصوم (٢).

وقد تقدم الفرق (٣).

***

* ص: (ومن تقطعت (٤) حيضتها فحاضت يومًا وطهرت يومًا، واتصل ذلك بها؛ فإنها تترك الصلاة في يوم حيضتها، وتغتسل وتصلي في يوم طهرها،

(١) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٣٤٢).

(٢) انظر: «الإجماع» (ص ٣٧).

(٣) جاء بعد هذا في الأصل: (ومعنى عندما منعه الحيض) ولا يظهر وجه مناسبتها للسياق.

(٤) غير واضحة في الأصل، ولعلها ما أثبت، وفي «التذكرة»: (تقطع) (١/ ٣٤٤).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٣٥٩