تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال اللخمي: الخلاف في يسير الدم إذا كان في ثوب شخص فلبسه غيره (١).

قال سند: ما أراه إلا نظرًا [منه] (٢) لا نقلًا.

واختلف في يسير القيح والصَّديد، كما اختلف في دم الحيض نظرًا لأصله؛ وهو دم أو هو أقبح، ولا تدعو إليه عموم البلوى.

***

* ص: (وإذا أصاب ثوبها شيء من دم حيضتها ولم تعلم جهته؛ غسلت الثوب كله).

لأنها لا تتيقن طهارته إلا بذلك، كما [تمسك] (٣) جزءًا من الليل في الصوم، ويصلي خمسًا إذا نسي صلاة وجهل عينها.

(فإن عرفت جهته غسلت الجهة وحدها).

* ت: لم يخالف [فيه] (٤) إلا بعض الخوارج؛ فقال: يغسل الثوب كله.

لنا: ما في «مسلم»: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله ﷺ كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه (٥)، فقولها: فيه، يدل على عدم غسلها كله.

وفيه أيضًا: عنها رضي الله عنها[أنها] (٦) نزل بها رجل، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت:

(١) انظر: «التبصرة» (١/ ١١٠).

(٢) غير مقروءة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢٩٥).

(٣) في الأصل: (تشك)، والمثبت موافق للسياق.

(٤) غير واضحة في الأصل، والمثبت موافق للسياق.

(٥) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٢٨٩).

(٦) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أقرب.

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٣٢٥