تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالماء؛ مالحه، وعذبه، وجميع أنواعه، ولا يختلف المذهب أن البداية بالتراب أولى.

فرع:

قال ابن القاسم في الموازية: يجوز للمريض التيمم بالتراب المنقول (١)، لقوله عليه السلام: «وترابها طهورًا» (٢).

ولأنه عليه السلام تيمم على الحائط.

وضعفه ابن بكير (٣) لقوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض»، وهذا ليس بأرض.

ولقوله تعالى: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، وهذا ليس صاعدًا على وجه الأرض.

واتفق المذهب على جواز التيمم بما لا تراب عليه عند عدم التراب (٤).

واختلف في التيمم عليه عند وجود التراب:

فعن مالك في «المبسوط»: يتيمم على الحجارة، والثلج، والماء الجامد؛ إذا لم يجد الصعيد، فإن وجد الصعيد فيتيمم به أحب إلي (٥).

وقال ابن شعبان: لا يتيمم على رمل لا تراب عليه، ولا حجر قد سقط ترابه (٦).

واختلف في التيمم على الملح (٧):

(١) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ١٠٦ - ١٠٧)، وانظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٥٨).

(٢) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٢٨٣).

(٣) صرح به اللخمي في «التبصرة» (١/ ١٧٥).

(٤) نص كلام اللخمي في «التبصرة» (١/ ١٧٦).

(٥) انظر: «المدونة» (١/ ١٤٨).

(٦) بنصه في «الزاهي» (ص ١٠٧).

(٧) انظر تفصيلًا لذلك: «المنتقى» (١/ ١٠٤)، و«التنبيه» (١/ ٢٢٦)، و«الجواهر» (١/¬١٠).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢٨٥