تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن مجموع ذلك حقير، والصلاة أولى بالاحتياط، وإن كان غاليًا؛ كانت الزيادة مع الثمن مضرة به (١).

فرع:

فإن بذل له الماء بثمن في الذمة، ولا ثمن معه:

قال ابن العربي: يلزمه شراؤه؛ لأنه قادر على ذلك، فأشبه ما لو كان معه ثمنه، وقد جرت العادة بالبيع معجلًا ومؤجلًا فلا يحصر في أحدهما (٢).

فرع:

يلزمه قبول هبة الماء لأنه مبتذل؛ فلا [منة] (٣) فيه في قبوله؛ بخلاف هبة ثمنه؛ لوجود المنة في قبوله (٤).

قلت: قول ابن الجلاب: يحد بالثلث باطل قطعًا، فإن الراوية العظيمة إذا كانت بدرهم تصير بدرهم ونصف؛ لا نجد في قواعد الشريعة ما يبيح التيمم في هذه الحالة، بل يعتمد على ما هو مضر عادة.

***

* ص: (إن كان معه ماء وهو يخاف العطش على نفسه، وعلى غيره؛ تيمم، وأعده لشربه).

لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

(١) انظر: «التبصرة» (١/ ١٨٠).

(٢) انظر: «عارضة الأحوذي» (١/ ١٩٦).

(٣) في الأصل: (منع)، والصحيح ما أثبت، وانظر: «التذكرة» (١/ ٢٣٦).

(٤) انظر: «عقد الجواهر» (١/ ٥٨).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢٦٦