الطريقة الثانية: أن يبدأ بهما من الكعبين إلى الأصابع؛ ليذهب وسخ إن وجد عنه، ولا يقبل له على ثيابه (١).
الطريقة الثالثة: [أن يبدأ] (٢) باليمنى كالطريقة الأولى، [وباليسرى] (٣) كالطريقة الثانية، واختارها ابن عبد الحكم (٤)؛ لأنه ربما كان في خفه نجاسة، فلو مسح باليسرى أسفله من الأصابع إلى ظاهر العقب مسح خفيه برطوبة يده [من] (٥) آثار القشب (٦).
وترجيح قول مالك أن المسح إنما يكون بعد زوال ما على الخفين من طين وغيره قبل المسح (٧).
***
* ص: (ولا يجوز المسح على جوربين غير مجلدين، وقد اختلف قوله في المسح على الجوربين المجلدين؛ فروي عنه جواز المسح عليهما، وروي عنه المنع منه، والروايتان معًا لابن القاسم).
* ت: [وافقنا] (٨) في غير [المجلدين] (٩) (ش) (ح) بالمنع (١٠).
(١) الصفة الثانية عكس الأولى، انظرها: «التحرير» (٢/ ٢٨٣)، و«شرح التلقين» (١/ ٣٢٢).
(٢) بياض في الأصل، والمثبت من «النوادر» (١/ ٩٤).
(٣) في الأصل: (واليسرى)، والمثبت أولى بالسياق، وهو لفظ «النوادر».
(٤) انظر: «المختصر الكبير» (ص ٦٠).
(٥) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢٠٤).
(٦) انظر: «النوادر والزيادات» (١/ ٩٤)، و«الجامع» (١/ ٢٩٨).
(٧) هذا قوله في «المدونة» (١/ ١٤٦)، وانظر: «النوادر» (١/ ٩٥)، و«التبصرة» (١/ ١٦٤).
(٨) في الأصل: (وافق)، ولعل المثبت أقرب للمعنى بعد.
(٩) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أنسب للسياق.
(١٠) ذكر ذلك ابن القصار في «عيون الأدلة» (٣/ ٤٤٢).