تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجل] (١)، فكذلك الأسفل، ولأنه لو تخرق الأسفل لم يجز المسح؛ وإن بقي الأعلى.

فإن اقتصر على [مسح أعلى الخف دون أسفله] (٢):

قال ابن القاسم في «المدونة»: لا يجزيه أحدهما عن الآخر؛ إلا أنه أحب إلي أن يعيد الصلاة في الوقت لأن عروة (٣) كان لا يمسح بطونهما (٤).

قال أبو محمد: يعني يعيد الوضوء أبدًا، والصلاة في الوقت (٥).

قال ابن القصار: روي قول عروة عن النبي ﷺ، وعن أنس بن مالك، وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، وعن التابعين، ولذلك رأى مالك الإعادة في الوقت ليأتي بالكمال (٦).

ووقته:

قال أصبغ: وقت الصلاة المفروضة؛ لقوة الخلاف فيه (٧).

ووقع في «المنتقى»: لا يعيد في الوقت؛ [ثم قال: يعيد في الوقت] (٨)؛ لأنه ترك ما لا يسوغ عند هذا القائل (٩).

(١) ما بين المعقوفتين مخروم في الأصل، مثبت معناه من «التذكرة» (١/ ١٩٩).

(٢) ما بين المعقوفتين خرم في الأصل، مستفاد من «التذكرة» (١/ ١٩٩).

(٣) يقصد: عروة بن الزبير، وأثره في «الموطأ» رقم (١٠٧).

(٤) بنحوه في «المدونة» (١/ ١٤٦).

(٥) ذكره عنه بلفظه: ابن يونس في «الجامع» (١/ ٣٠٠).

(٦) بنصه في «الجامع» (١/ ٣٠٠).

(٧) انظر: «الجامع» (١/ ١٧١).

(٨) زيادة ثبتت في «التذكرة» (١/ ٢٠٠)، والسياق يقتضيها.

(٩) انظر: «المنتقى» (١/ ٣٦٨).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢٣٩