تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال «الترمذي»: حديث حسن (١).

وفي «أبي داود» (٢): عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين يؤخذ [بالقياس] (٣) [لكان أسفل الخف] (٤) أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهر [خفيه] (٥).

[واختلف] (٦) الناس لاختلاف هذه الأخبار.

قال ابن القصار: مذهب مالك أن الأعلى والأسفل [من سنة المسح] (٧) وكماله (٨).

وقاله ابن عمر وغيره (٩).

وقيل: لا يجوز مسح الأسفل؛ وقاله (ش)، (ح)، والأوزاعي (١٠).

[وسبب الخلاف تعارض الأحاديث] (١١)، وأشبه بحالة الغسل تسويته بين البدل والمبدل، ولأن الأعلى إنما يمسح لأنه ساتر [لما يجب غسله من

(١) ذكره عقب الحديث رقم (٩٨).

(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٦٢).

(٣) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (١/ ١٩٨): (بالرأي).

(٤) خرم في الأصل، استدركته من «التذكرة» (١/ ١٩٨).

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

(٦) خرم موضعها في الأصل، ولعل المثبت أقرب.

(٧) خرم موضعها من الأصل، استدركته من «التذكرة» (١/ ١٩٨).

(٨) بنحوه من «عيون الأدلة» (٣/ ٤٦٣).

(٩) ذكر عنه ابن القصار في «عيون الأدلة» (٣/ ٤٦٣).

(١٠) نقله مذهبًا عنهم ابن القصار في «عيون الأدلة» (٣/ ٤٦٣ - ٤٦٤).

(١١) ما بين المعقوفتين مخروم في الأصل، مستدرك من «التذكرة» (١/ ١٩٨).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢٣٨