تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك في «الواضحة» وسحنون: إن فعل أعاد الصلاة أبدًا (١).

وعن أصبغ في «الثمانية»: [صلاتها] (٢) تامة مع كراهة (٣)؛ لأن الشروط وجدت، والنية ليست شرطًا في لبس الخفين، [..] (٤) واستثني حال المشقة إجماعًا؛ فيبقى ما عداه على الأصل، ولم يشرع المسح [لتعطيل عزيمة الغسل] (٥) بل لرفع الضرر (٦).

ولا يمسح في غسل الجنابة لما تقدم عن «النسائي»: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على أخفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط أو بول إلا من جنابة (٧).

والفرق: الوضوء يتكرر كل يوم يخفف عنه؛ بخلاف الغسل.

***

* ص: (ولا توقيت في المسح على الخفين لمقيم ولا مسافر).

* ت: لما في «أبي داود» عن [أبي بن عمارة] (٨) أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفيين؟ قال: «نعم»، قال: يومًا؟ قال: «نعم»، قال: ويومين؟ قال:

(١) بنصه عن مالك في «الواضحة»، وسحنون في «كتاب ابنه»، ذكره ابن يونس في «الجامع» (١/ ٣١٠).

(٢) خرم في الأصل، والمثبت أقرب للسياق، وهو الموافق للفظ «الجامع» (١/ ٣١٠).

(٣) نقل قول أصبغ ابن يونس في «الجامع» (١/ ٣١٠).

(٤) خرم في الأصل يقدر بكلمتين.

(٥) خرم في الأصل، وانظر المثبت «التذكرة» (١/ ١٩٤).

(٦) انظر: «الذخيرة» (١/ ٣٢٧).

(٧) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (١٢٧).

(٨) في الأصل: (أبي عمارة) وهو خطأ، والتصويب من لفظه في كتب الحديث.

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢٣٤