تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يستعمله؛ كمن معه نجاسة، ومعه ما يغسل بعضها؛ فلا يجب عليه استعماله، ثم ظاهر قوله عليه السلام: «وهما طاهرتان»، يقوي ذلك، فإنه يجري مجرى [التعليل] (١)، وتعليل الشارع تجب مراعاته، والعلة يجب تقديمها قبل المعلول وإجرائه.

فَرْعُ:

فإن نكس وضوءه، أو غسل رجليه، ولبس خفيه، ثم أكمل وضوءه:

ففي «العتبية»: لا يفعل؛ فإن فعل فلا شيء عليه (٢).

وقال سحنون: لا يجزئه المسح (٣).

والبناء على أصلين مختلف فيهما؛ هل يصح الوضوء المنكس، وهل يرتفع الحدث عن كل عضو أم لا؟

فَرْعُ:

إن لبسهما ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا [انتقضت] (٤) طهارته:

ففي «المدونة»: يكره أن تعمل الحناء، أو رجل يريد أن ينام؛ فيتعمد لبس الخفين للمسح [عليهما] (٥) (٦).

(١) غير واضحة في الأصل، وغلب على ظني ما أثبت.

(٢) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٧٩ - ١٨٠).

(٣) انظر قول سحنون: «النوادر والزيادات» (١/ ٩٧)، و«البيان والتحصيل» (١/ ١٤٤ - ١٤٥)، و«التبصرة» (١/ ١٦٧).

(٤) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت مستدرك من «التذكرة» (١/ ١٩٤).

(٥) بياض في الأصل، استدرك من «التذكرة» (١/ ١٩٤).

(٦) نص كلامه في «المدونة» (١/ ١٥٠)، وانظر: «النوادر» (١/ ٩٧).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢٣٣