[الماء] (١) خارج الصلاة؛ يبطلها، وداخلها لا يبطله.
قلنا: وجدان الماء ليس حدثًا حتى يقع النقض به، بل المتيمم محدث [حتى يستعمل] (٢) الماء لرفع حدثه المستصحب، لا أنه تجدد له حدث.
والكلام […] (٣) الحدث بعد عدمه، ولو […] (٤) يرفع الحدث، فرقنا بضعف التيمم (٥).
والقذف وذكر الفواحش أقبح من الضحك، ولا يبطل الوضوء [به] (٦).
قال (ح) مع جماعة: ينقض الوضوء (٧)، لما روي أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله ﷺ يصلي بأصحابه، فتردى في حفرة كانت في المسجد، فضحك طائفة منهم، فلما قضى رسول [الله ﷺ الصلاة أمر من كان ضحك منهم أن يُعيد الوضوء، ويُعيد الصلاة] (٨) (٩).
[…] (١٠).
(١) في الأصل: (أما)، والمثبت موافق لما في «التذكرة» (١/ ١٤٢).
(٢) يصعب قراءتها في الأصل، واستدركت معناها من «التذكرة» (١/ ١٤٢).
(٣) حرفه في الأصل: (بالحد)، ولم يظهر له معنى.
(٤) طمس موضعها من الأصل.
(٥) أثبت هنا حروف الأصل، وقد وقفت على نصه وأصله من «شرح التلقين» (١/ ١٩٩ - ٢٠٠)، و«التذكرة» (١/¬١٤٢)، و«الذخيرة» (١/ ٢٣٥)، ولم يظهر لي وجه التوفيق بينها، ويغلب على الظن اضطرابه في الأصل.
(٦) زيادة يقتضيها السياق، وانظر المصادر السابقة.
(٧) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٩٩).
(٨) تتمة الحديث نقلته من «التذكرة» (١/ ١٤٣).
(٩) والحديث أخرجه الدارقطني في (سننه) رقم (٥٩٠)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٠٢)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٣٦٩).
(١٠) وقع سقط هنا، قدر في «التذكرة» ما بين (١/ ١٤٣) إلى (١/ ١٦٣)، ويمكن تقديره في الأصل=