أو يقصد ولا يلتذ.
فيجب في الأولى، دون الثانية.
وأما القصد بلا لذة:
ينقض عند ابن القاسم (١).
وعن مالك: لا وضوء عليه لعدم اللذة (٢).
أو يقال: القصد لذة بالقلب وتحريكه.
وأما اللذة مع عدم القصد: فيتوضأ عند مالك، لمس على ثوب أم لا؛ إلا أن يكون الثوب كثيفًا، والكثيف يكون هو الملموس دون البشرة، [فلا يكون] (٣) نقضًا (٤).
قال بعض الفقهاء [١٣/ أ]: وهذا يحسن في اللمس.
أما الضم بالكثيف وغيره سواء.
[والتفصيل كله في اللامس، أما] (٥) الملموس فإن تلذذ توضأ؛ وإلا فلا، إلا أن يقصد.
فرع:
فإن التذ من غير مس:
(١) انظر: «المقدمات» (١/ ٩٨)، و«التحرير» (٢/¬١٦).
(٢) هذه رواية أشهب عنه، انظر: «المقدمات» (١/ ٩٨)، و«التحرير» (٢/¬١٦).
(٣) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، والمثبت أوفق للمعنى، وأقرب للسياق.
(٤) نصه عند ابن يونس في «الجامع» (١/ ١٤٩)، وابن رشد في «البيان» (١/ ٧٥).
(٥) بياض في الأصل، استدرك من «التذكرة» (١/ ١٣٠).