تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعورض (١) بقوله ﷺ: «من مس الذكر [الوضوء]» (٢).

قال المازري: ينقض إن مسه للذة كمس النساء على طريقة البغداديين، وعلى طريقة المغاربة فالأحاديث الصحيحة إنما وردت في مس ذكر نفسه، ولو ثبت من مس الذكر الوضوء لخصص هذا العموم [بالعادات] (٣)؛ أنه إنما يمس ذكر نفسه (٤).

فرع:

اختلف إذا مست المرأة فرجها (٥):

فعن مالك: لا ينقض (٦).

[وروى علي بن زياد عن مالك: أنَّ عليها الوضوء] (٧).

وأنكر سحنون هذه الرواية؛ وقال: لا أعرف من يقول هذا من أصحابنا، ولا أراه (٨).

(١) انظر معارضة ابن القصار لأبي داود كتابه «عيون الأدلة» (٢/ ٣٤٩).

(٢) في الأصل: (فالوضوء)، والمثبت أصح، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٢٣).

(٣) في الأصل: (بالعبادات)، والصحيح ما أثبت، وانظره: «شرح التلقين» (١٩٤)، و«التذكرة» (١/ ١٢٣).

(٤) بنحوه في «شرح التلقين» (١/ ١٩٤).

(٥) في «جامع الأمهات»: وفي مسّ المرأة فرجها ثلاث روايات: لابن زياد، و«المدونة»، وابن أبي أويس، ثالثها: إن ألطفت انتقض. (ص: ٢٢).

(٦) هذه رواية «المدونة» (١/ ٧٥).

(٧) هذه الزيادة توافق المصادر، ويقتضيها السياق بعد؛ لأن الرواية التي أنكرها سحنون رواية علي بن زياد؛ وقد سقطت هنا، وانظر: «النوادر» (١/ ٥٥)، و«الجامع» (١/ ١٢٥).

(٨) بنحوه في «النوادر» (١/ ٥٥)، وذكر في «الجامع» (١/ ١٢٥) مختصرًا.

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ١٩٠