لا يكون إلا بباطن الكف، ومنه أفضيت بيدي إلى الإمام أبايعه.
وقال ابن القاسم: بباطن الأصابع، كباطن الكف (١)؛ لما في تلك من اللين والحرارة المحركين للمذي (٢).
وعن مالك: الذي أخذت لنفسي اللمس بباطن الكف (٣)؛ لأنه أسخن وألين.
فرع:
إن مسه بين أصابعه، أو طرف كفيه، أو بأصبع واحدة:
قال سند ظاهر الاقتصار على مجرد اللمس أنه ينقض (٤) على مذهب ابن القاسم (٥).
أما بباطن ذراعيه، أو ظهر يده؛ فلا ينقض عند مالك (٦).
وعنه (٧) أيضًا: ينتقض إذا مسه لشهوة؛ بظاهر كفه، أو بباطنه، من فوق ثوب، أو من تحته، أو بشيء من أعضائه (٨).
قال الأبهري: وعلى هذا كان شيوخنا.
(١) بنصه في «المدونة» (١/ ٧٥).
(٢) علل بنحوه في كتابه «الذخيرة» (١/ ٢٢١).
(٣) انظره بنحوه «المدونة» (١/ ٧٥)، و«الجامع» (١/ ١١٨ - ١١٩)، ونقله قريبًا من لفظه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٧٦)، ونسبه لأشهب في سماعه عن مالك.
(٤) في الأصل: (يقتضي)، والصحيح ما أثبت، وانظر: «الذخيرة» (١/ ٢٢٤)، و«التذكرة» (١/ ١٢٠).
(٥) نقل القرافي قول سند هذا في كتابه «الذخيرة» (١/ ٢٢٤).
(٦) انظر: «المدونة» (١/ ٧٥)، و«الجامع» (١/ ١١٩).
(٧) يقصد مالكًا.
(٨) ذكر بنحوه في «عيون الأدلة» (٢/ ٣١٣) وانظر: «المدونة» (١/ ٧٥).