تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يكون إلا بباطن الكف، ومنه أفضيت بيدي إلى الإمام أبايعه.

وقال ابن القاسم: بباطن الأصابع، كباطن الكف (١)؛ لما في تلك من اللين والحرارة المحركين للمذي (٢).

وعن مالك: الذي أخذت لنفسي اللمس بباطن الكف (٣)؛ لأنه أسخن وألين.

فرع:

إن مسه بين أصابعه، أو طرف كفيه، أو بأصبع واحدة:

قال سند ظاهر الاقتصار على مجرد اللمس أنه ينقض (٤) على مذهب ابن القاسم (٥).

أما بباطن ذراعيه، أو ظهر يده؛ فلا ينقض عند مالك (٦).

وعنه (٧) أيضًا: ينتقض إذا مسه لشهوة؛ بظاهر كفه، أو بباطنه، من فوق ثوب، أو من تحته، أو بشيء من أعضائه (٨).

قال الأبهري: وعلى هذا كان شيوخنا.

(١) بنصه في «المدونة» (١/ ٧٥).

(٢) علل بنحوه في كتابه «الذخيرة» (١/ ٢٢١).

(٣) انظره بنحوه «المدونة» (١/ ٧٥)، و«الجامع» (١/ ١١٨ - ١١٩)، ونقله قريبًا من لفظه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٧٦)، ونسبه لأشهب في سماعه عن مالك.

(٤) في الأصل: (يقتضي)، والصحيح ما أثبت، وانظر: «الذخيرة» (١/ ٢٢٤)، و«التذكرة» (١/ ١٢٠).

(٥) نقل القرافي قول سند هذا في كتابه «الذخيرة» (١/ ٢٢٤).

(٦) انظر: «المدونة» (١/ ٧٥)، و«الجامع» (١/ ١١٩).

(٧) يقصد مالكًا.

(٨) ذكر بنحوه في «عيون الأدلة» (٢/ ٣١٣) وانظر: «المدونة» (١/ ٧٥).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ١٨٦