تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للأعقاب من النار» (١)، تنبيهًا على الأغوار، وكذلك شقوق رجليه وما .. يدخل الماء بسرعة، يبالغ في عركه مع صب الماء.

وقال ابن عبد الحكم: لا يجب التدلك (٢).

وقال أبو الفرج: لا يجب لنفسه؛ بل ليصل الماء إلى جميع الجسد، فإن طال مكثه في الماء، أو [صبّه] (٣) عليه؛ ناب عن مرور اليد.

ومنشأ الخلاف: هل ذلك يسمى غسلًا أما لا؟ (٤).

واستدل بقول مالك: لا يحرك خاتمه عند الوضوء (٥)؛ لأن يسير الواجب لا يترك، وقاله (ح)، (ش).

قال ابن المنذر: واختلف في تحريك الخاتم؛ ثالثها: الفرق بين الضيق فيحرك.

واختلف في المواضع التي لا يصل إليها بيده (٦):

قال سحنون: يجعل له خرقة يعالج ذلك بها، أو يوكل رجلًا يُمر يده على ما قصر عنه (٧).

قال ابن أبي زمنين: هذا شديد، بل يسقط عنه للضرورة.

(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم في (صحيحه) رقم (٥٧٣).

(٢) «المختصر الكبير» (ص ٥٩).

(٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت معنى «التذكرة» (١/ ٨٨).

(٤) انظر: «الجامع» (١/ ٢٢٢)، و«التنبيه» (١/ ٢٩٩).

(٥) انظر: «النوادر» (١/¬٣٧).

(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٦٤)، و«البيان والتحصيل» (١/¬٤٩ - ٥٠)، و«الجامع» (١/ ٢٢٢).

(٧) «النوادر» (١/ ٦٤).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ١٥٩