عمر من غير مخالف؛ فكان إجماعًا.
*ص: (ويجوز ذلك في العذر، والعذر الذي يجوز معه تفريق الطهارة شيئان: عجز الماء، والنسيان، ففي عجز الماء: يبني ما لم يطل).
لأنه عليه السلام فرق التفريق اليسير حتى أخرج يده من كم الجبة الشامية، وفي النسيان يبنى؛ طال أو لم يطل، لأنها مسألة ضعف مدرك الوجوب فيها؛ فيسقط مع النسيان (١).
*ت: في تفريق الوضوء والغسل ناسيًا أو متعمدًا خمسة أقوال (٢):
الوجوب مع الذكر دون النسيان؛ لمالك.
والوجوب مطلقًا لابن وهب؛ لأنه ظاهر النص.
وفي ثمانية أبي زيد العمد والسهو يفسدان الصلاة.
والإجزاء في السهو والعمد قياسًا على الترتيب، وإيجابًا مع الذكر في المغسول دون الممسوح؛ لمالك في رواية ابن حبيب عنه.
والخامس: أنها تؤثر في المغسول والممسوح إذا كان بدلًا كالخف والتيمم، دون المتأصل كالرأس؛ قاله أبو زيد في الثمانية.
ومنشأ الخلاف أمور؛
(١) انظر كلام القرافي «الذخيرة» (١/ ٢٧١).
(٢) قال ابن بشير في «التنبيه»: «وفي المذهب في ذلك خمسة أقوال» قلت: نقل ابن ناجي فيها سبعة أقوال. شرح التفريع لابن ناجي (١/¬٤٠)، وانظر: «عيون الأدلة» (١/ ١٨٤)، و«المعونة» (١/ ١٢٨)، و«الكافي» (١/ ٥٩ - ٦٠)، و«مختصر ابن عرفة» (١/ ١١٠).