تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونظير ذلك: أن ما لم يثبت بالقرآن يمكن أن يكون ثابتًا بالسنة، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها (١)، فليس لأحد أن ينفي هذا الحكم لعدم دلالة القرآن عليه.

* * *

(١) رواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

شرح العقيدة التدمرية - البراك · الصفحة ١٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح العقيدة التدمرية - البراكص ١٨١