ونظير ذلك: أن ما لم يثبت بالقرآن يمكن أن يكون ثابتًا بالسنة، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها (١)، فليس لأحد أن ينفي هذا الحكم لعدم دلالة القرآن عليه.
* * *
(١) رواه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
شرح العقيدة التدمرية - البراك · الصفحة ١٨١