لأن الدلالة قد قامت لنا أن الخمر مال متقوم عندهم، فالقاضي يجيز ذلك ويقضي بصحة العقد، ووجوب الثمن على المشتري.
[٣ - في النكاح]
[١١٠٩] ذكر بعد هذا صاحب الكتاب مسائل كتاب النكاح:
منها:
أن الذمي إذا تزوج ذمية في دار الإسلام بغير شهود.
ومنها:
إذا تزوج امرأة بغير مهر.
ومنها:
إذا تزوج ذمية في عدة [من] ذمي كان النكاح جائزًا في هذه المواضع في قوله أبي حنيفة.
وينبني على هذه المسائل تفريعات، وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب النكاح في شرح المختصر.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٩٨