تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قال: شهرًا، يأخذ كفيلًا بنفقة شهر.

وإن قال: شهرين، يأخذا [كفيلًا] بنفقة شهرين. وهكذا.

[١٢١٥] قال:

إذا كفل رجل لامرأة بنفقتها على زوجها أبدًا فإن ذلك جائز.

أراد بالأبد: ما داما حيين على النكاح، حتى لو مات أحدهما، أو انقطع النكاح بينهما، فلا نفقة لها، وإنما جاز، لأن الجهالة ارتفعت إذا عرف مقصودها من الأبد.

[١٢١٦] قال:

فإن تكفل لها بنفقة ولدها كان باطلًا.

لأن نفقة الأولاد ليست تجب على التأبيد ما دام حيًا، فإنه إذا بلغ تسقط [نفقته].

وكذا إذا أيسر تسقط.

فلهذا بطلت الكفالة، بخلاف المسألة الأولى.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢١١