وفيه دليل [على] أنها إنما تأخذ نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف من غير إسراف ولاتقتير، وهو أن يكون دون الإسراف وفوق التقتير.
وهذا موافق لقوله تعالى:
«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ..» الآية.
ثم المرأة كما تستحق النفقة حال قيام النكاح، تستحق حال قيام العدة.
أما إذا كانت العدة عن طلاق رجعي، فبالاتفاق لأن النكاح قائم.
وإن كانت عن طلاق بائن فعندنا تستحق [النفقة] وعند الشافعي لا تستحق.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣