والمولود له إنما هو الزوج.
وأما السنة:
فقوله عليه الصلاة والسلام:
"تقول لك زوجك: أنفق علي، أو طلقني، ويقول لك مملوك: أنفق علي أو بعني، ويقول لك ولدك: أنفق علي، إلى من تكلني .. ".
وفيه أيضًا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد.
وبه نقول: أن نفقة الأولاد الصغار، والزمني من الذكور الكبار والإناث واجبة على الوالد.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠١