تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الثالث: في رواية الأخبار عن رسول الله -ﷺ-، إذا وجد سماعه مكتوبًا في موضع، لكن لا يذكر ذلك.

عند أبي حنيفة: لا يحل له ان يروي.

والشرط عند أبي حنيفة -رحمه الله- لحل الرواية ان يحفظ الحديث عن ظهر القلب من حين سمع الى حين يروي.

وعندهما: يحل له ان يروي؛ إذ عندهما هذا ليس بشرط.

الفصل الرابع: إذا وجد خطه مكتوبًا في صك في يدي رجل، لكنه لا يذكر الشهادة.

اختلف المشايخ فيه:

منهم من قال: وهو الفقيه أبو الليث -رحمه الله- والقاضي المنتسب الىسبيجاب: انه على هذا الخلاف.

وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله- قول أبي

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٩٨