تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الورثة لا يظهر في حق ذلك، فكان محتاجًا إلى إثبات الدين في حق غيرهم، ولا يثبت ذلك إلا بالبينة.

وقد تقدمت هذه المسألة.

وكذا الموصى له لو ادعى الوصية فأقر له وارث بوصية وأراد الموصى له أن يثبت وصيته عند القاضي بالبينة، فالقاضي يقبل منه البينة على هذا المقر، ويحكم بوصيته على جميع الورثة في مال الميت.

وكذا لو أقر جميع الورثة. لما قلنا.

[١٠١١] قال:

ولو أن رجلًا ادعى دينًا على الميت، وله ورثة، كبار غيب، وله وارث صغير حاضر، قال: يجعل له القاضي وكيلًا يخاصم [عنه] المدعي، فإن قضى على الوكيل، فهو قضاء على جميع الورثة.

لأن القاضي له ولاية نصب الولي في حصة الصغير، والصغير من أهل أن يدعي للميت ويدعي عليه على الميت، لكنه عاجز، فإذا نصب عنه وكيلًا صار كما لو كان بالغًا فخوصم عليه الحق، ولو كان كذلك كان القضاء عليه قضاء على جميع الورثة، كذا هنا.

[١٠١٢] قال:

ولو أن رجلًا مات وله ابنان كبيران، أحدهما حاضر، والآخر

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٤٧١