بحضرة ذلك الرجل.
وقد مر هذا
[٩٩٩] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله في ميراث قسم بين غرماء الميت، لا آخذ من الغرماء كفيلًا بما أدفع إليهم، ولا آخر من الوارث كفيلًا بما أدفع إليه من الميراث، وهذا شيء احتاط القضاة فيه، وهو ظلم.
والله تعالى أعلم
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٩