تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقبل الوكيل الوكالة حين بلغه، صار وكيلًا مطلقًا، فإن أراد الموكل أن يستثنى إقرار هذا الوكيل عليه وأشهد شهودًا أنه قد أخرج الإقرار عنه فهذا على وجهين.

أما إن كان بمحضر من الطالب.

أو بغير محضر.

ففي الوجه الأول يجوز.

لأن في الوجه الأول يملك إخراجه من أصل الوكالة فلأن يملك تغييره كان أولى.

وأما في الوجه الثاني [فقد] اختلفوا فيه.

قال محمد رحمه الله: يصح.

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يصح.

محمد رحمه الله يقول: هذه الزيادة ليست بحق للطالب، ألا ترى أن في الابتداء لا يملك أن يطالبه بالتوكيل المطلق، فكان للمطلوب أن يوكل، ويستثني الإقرار، فكذا في الانتهاء.

وأبو يوسف رحمه الله يقول: إنه قيد ما أطلق، وتقييد المطلق إبطال من وجه، ولو أراد إبطال أصل الوكالة لا يملك، فكذا لو أراد

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٤٤٥