تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٨٢] قال:

واو أن الوكيل وكل وكيلًا بخصومة هذا الطالب عن فلان بمحضر من الطالب، وقبل الثاني الوكالة من الوكيل الأول، ثم إن الوكيل الأول مات، فالوكيل الثاني وكيل على حاله في خصومة الطالب.

لأنه وكيل الأول، لا أنه وكيل الوكيل.

إليه أشار صاحب الكتاب حيث قال:

لأن المطلوب كأنه هو الذي وكله.

[٩٨٣] [قال]:

وكذلك لو أن المطلوب أخرج الوكيل [الأول] كان خارجًا منها، وكان الوكيل الثاني وكيلًا على حاله، في خصومة الطالب.

لما قلنا.

[٩٨٤] قال:

ولو أن القاضي حيث أمر المطلوب أن يوكل وكيلًا بخصومة الطالب، فخرج من عند القاضي، وأشهد بمحضر من الطالب أنه وكل فلان ابن فلان بخصومة فلان هذا فيما يدعي قبله من حق، وليس الوكيل

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٤٤٣