تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنه يتضمن إلحاق الضرر بالغائب، فلا يملك ذلك.

وهذا إذا كان التوكيل بسؤال الطالب.

أما إذا كان بغير سؤاله فجاز إخراجه من غير علم الطالب، إلا أن في الكتاب لم يذكر التوكيل بسؤال الطالب. [وكذا] في المبسوط لم يذكر، لكن هذه الزيادة شرط.

وإن أخرجه من الوكالة بمحضر من الطالب فإخراجه إياه جائز.

لأن للطالب أن يطالبه بأن يوكل إنسانًا آخر، أو يخاصم نفسه، ولا يمكنه من السفر حتى يفعل ذلك.

فإذا جاز ذلك فبعد ذلك ينظر: إن كان هو كفيلًا بما يقضى به، فالكفالة لازمة، لا يملك الكفيل الرجوع، ولا المكفول عنه أنه يخرجه عن ذلك.

فإن كان غيره كفيلًا بما يقضي به، فالكفالة أيضًا لازمة.

لأن الكفالة حق الطالب، فلا يملك الكفيل ولا المكفول عنه إبطال حقه إلا برضاه.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٤٣٨