تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنده: يملك.

وعندهما: لا [يملك].

[٩٦٨] قال:

وإن شهد أحدهما: أنه وكله بقبضه، وشهد الآخر: أنه أمره يأخذه، أو أرسله في أخذه، فالمسألة على وجهين:

أما إن أقر الغريم بالدين.

أو جحد.

ففي الوجه الأول: كان للوكيل قبض ذلك منه.

لأن الشاهدين اتفقا على ثبوت حق القبض للمشهود له؛ لأن حق القبض كما ثبت للوكيل ثبت للرسول.

وفي الوجه الثاني: لم يكن للوكيل إقامة البينة بالدين في قولهم جميعًا.

أبو حنيفة رحمه الله فرق بين هذا وبين ما تقدم.

والفرق له: أن الشاهدين هنا ما اتفقا على ثبت حق الخصومة له، لأن الذي شهد أنه وكله بقبضه قد أثبت له حق الخصومة، والذي شهد أنه أمره، أو أرسله لم يثبت، لأن المأمور والرسول بالقبض لا يكون

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٤٣٠