تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالعربية والآخر بالفارسية.

[٩٦٣] قال:

وكذلك إن شهد أحدهما: نه وكله بقبضه، وشهد الآخر: أنه سلطه على قبضه، فالشهادة جائزة.

لما قلنا.

[٩٦٤] قال:

وكذلك إن شهد أحدهما: أنه جعله وكيلًا في قبضه، وشهد الآخر: أنه جعله وصيًا في حياته في قبضه، فالشهادة جائزة.

لأن الوكالة بعد موت الموكل تكون وصاية، والوصاية في حال حياة الموصي تكون وكالة، فقد اتفق الشاهدان على معنى الوكالة، واختلفا في اللفظ.

[٩٦٥] قال:

وإن شهد أحدهما: أنه جعله وصيًا في قبضه، ولم يقل في حياته لا تجوز الشهادة.

لأن الوصاية أوان وجوبها بعد الموت، فإذا أطلق ينصرف إلى ما بعد الموت، والوكالة تكون ثابتة للحال، والوصاية تخالف الوكالة حكمًا، فقد اختلفا لفظًا ومعنى.

[٩٦٦] قال:

فإن شهد أحدهما: أنه وكله بطلب دينه قبل فلان، وشهد الآخر:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٤٢٨