تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ان المولى إذا شهد للمولى لا تقبل.

ولا نأخذ به.

لكن شريحًا اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام:

«المسلمون عدول بعضهم على بعض، الا ظنينا في ولاء أو نسب».

ومنها:

انه يجوز للإمامان يقضى بعلمه؛ ألا ترى ان عليًا -رضي الله عنه- قضى بعلمه، وكان هو الامام الاكبر.

[٧٧٨] قال:

ولو ان قاضيًا قضى للإمام الذي ولاه بقضية، او قضى عليه جاز.

لما روينا من الأثر، ولما قلنا من المعنى.

[٧٧٩] [قال]:

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٢٦٤