تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخارج؛ لانه يجوز ان يكون مملوكًا للخارج قبل خمس سنين.

[٧٦٢] وروى عن ابي يوسف انه قال: ذو اليد يكون اولى.

فصار الحاصل ان بينة الخارج في الفصول كلها اولى، الا إذا ادعى ذو اليد النتاج، فحينئذ تكون بينته اولى.

والله أعلم بالصواب

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٢٤٦