[٧٥٨] قال:
وكذلك لو أقام المدعى بينة انه له، وأقام الذي ذلك [الشيء] في يده انه له ولد في ملكه، فهو للذي [هو] في يده.
لان الخارج لو ادعى النتاج كانت بينة ذي اليد على النتاج اولى.
فان ادعى الخارج الملك المطلق فلان تكون بينة ذي اليد على النتاج اولى.
شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤