تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها:

امرأة جاءت الى القاضي فقالت: ايها القاضي لست آمن على نفسي من زوجي ان يقربني في حالة الحيض، فضعي على يدي عدل كلما حضت، فان القاضي لا يلتفت الى ذلك.

ففي مسألتنا اولى.

لكن يأخذ من الذي [هي] في يده كفيلًا بنفسه وبالمدعى به.

فان قال المدعى: لا آمن ان يستهلك ذلك، فضعه على يدي عدل. قيل له: لك في الكفيل الذي يضمن عن الذي هو في يده ثقة، تأخذ منه كفيلًا مليًا ثقة بذلك الشيء.

[٧١٣] قال:

ولو ان رجلين تنازعا في جارية، وهي في ايديهما، وكل واحد

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٢٠٨