تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٠٩] قال:

وكذلك امرأة مع رجل ادعت انه تزوجها نكاحًا فاسدًا، وأقامت على ذلك بينة، وهو يزعم انه تزوجها نكاحًا صحيحًا، فانه يعزلها، ويضعها على يدي عدل.

وكذلك رجل ادعى أمة في يد رجل، وقال: بعتها من هذا الذي [هي] في يديه بيعًا فاسدًا، وأقام بينة على ذلك، فقال الذي هي في يديه: اشتريتها شراء صحيحًا، او قال: هي جاريتي، اشتريتها منه، فان القاضي يعزلها.

لانه لو زكيت البينة كان الوطء حرامًا، فالقاضي يخاف وقوع الوطء الحرام، فإذا أقام البينة، توضع على يدي عدل.

قال الشيخ الامام شمس الائمة الحلواني رحمه الله: انما يعزلها في دعوى الشراء لا لان المشتري شراء فاسدًا إذا وطئها يكون الوطء حرامًا، بل لانه يكون مكروهًا، فيحول بينه وبينها، مخافة الوطء المكروه؛ كما يحول مخافة الوطء الحرام.

والله تعالى أعلم

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٣ · ص ٢٠٤